.................................................................................................
______________________________________________________
(وَرَبائِبُكُمُ) ، واما الرضاعية فلانه : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
، ولا اشكال أيضا في أن الربيبة لا يشترط ان تكون موجودة في حال زوجية الأمّ
، بل لو بانت الزوجة ثم تزوجت بشخص آخر وصار لها بنت فانها ربيبة تحرم على زوج
أمها الاول.
ومنه اتضح : انه
لا اشكال في حرمة المرتضعة الصغيرة فانها بالرضاع تكون بنت الزوجة المدخول بها ،
وعند صدق البنتية عليها ترتفع زوجيتها وتحرم على زوج امها.
واما المرضعة
الكبيرة فالذي يظهر منهم : عدم الاشكال في حرمتها على الزوج ايضا ، لأنها يصدق
عليها انها ام زوجته ، ولا يبتني على النزاع في المشتق.
إلا أن حرمتها
بناء على ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا تخلو عن الاشكال ، لان امومة المرضعة
الكبيرة وبنتية المرتضعة الصغيرة من المتضائفين المتكافئين بالقوة والفعلية ، وفي
رتبة واحدة ، وزوجية المرتضعة الصغيرة وكونها بنت الزوجة من المتضادين ، فزمان
كونها بنتا لهذه الأمّ زمان ارتفاع زوجيتها.
ومن الواضح ان
السبب في حرمة المرضعة الكبيرة على زوجها هو صدق عنوان ام الزوجة عليها ، والمفروض
ان زمان كونها اما لهذه المرتضعة هو زمان كون المرتضعة بنتا لها وفي هذا الزمان
ترتفع زوجية المرتضعة الصغيرة ، فليس هناك زمان او حال يصدق على هذه المرضعة انها
ام الزوجة ، وإن صدق عليها أنها ام هذه المرتضعة ، لما عرفت من ان الامومة والبنتية
متضائفان ، والبنتية والزوجية في الصغيرة متضادتان فلا يصدق في حال على هذه الأمّ
انها ام الزوجة.
نعم ، لو كان
المشتق حقيقة في الاعم لصدق عليها انها أم الزوجة ، وإن ارتفعت زوجية المرتضعة
الصغيرة ، أو نقول : إن عنوان ام الزوجة كعنوان الربيبة : أي بنت
__________________