الصفحه ٤٦٥ :
أخرج ابن عساكر
في ترجمة الإمام بإسناده إلى عبيدة السلماني قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول :
لو
الصفحه ٤٩٢ :
بإسناده الصحيح إلى سالم وغالب ابني هذيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام سألاه عن المسح على الرجلين؟ فقال : هو
الصفحه ٤٩٤ :
مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام : ما نزل القرآن إلّا بالمسح (١). وعن ابن عباس : أنّ في كتاب الله
الصفحه ٥٠٠ : ابن عباس ، هو القربى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قسّمه لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد
الصفحه ٥٠١ : العياشي ، بإسناده إلى زرقان صاحب ابن أبي داود قاضي القضاة ، قال :
أتي بسارق إلى محضر المعتصم ، وقد أقرّ
الصفحه ٥٠٤ : من الآباء
، كان الناس قبل البعثة إذا كان للرجل زوجة ومات عنها ، تزوّجها ابنه من بعده إذا
لم تكن أمّه
الصفحه ٥٠٥ :
الوزر ، ولم يصح تعلّق الشرب به.
(٤) ذكره ابن سيده. (ابن
منظور ـ لسان العرب)
والصواع : إناء يشرب فيه
الصفحه ٥١٠ :
رواية : «لقبل عدتهنّ» (١).
وفي شواذّ ابن
خالويه : فطلقوهن في قبل عدتهن عن النبيّ وابن عباس
الصفحه ٥١٥ : رواه مسلم في الصحيح بإسناده إلى ابن عباس ،
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥١٧ : إسناد مسلم بجهالة ابن رافع ، ولا حجة في مجهول!
فيدفعها أن
مسلما رواه من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن
الصفحه ٥٢٠ : .
ونسب إلى ابن
مسعود أنه قال : المتعة منسوخة نسختها الطّلاق والعدة والميراث.
وقال بعضهم :
إنها أبيحت في
الصفحه ٥٢٣ : وعلل ، كان يرى أنّها تخوّله
صلاحية المنع.
أخرج مسلم من
طريق عبد الرزّاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطا
الصفحه ٥٣٧ : عليه الأمر ، فتدبّر.
وأما الأحاديث
التي هي عمدة استدلالهم على التحريم ، فقد ادّعى ابن رشد
الصفحه ٥٤٦ : ذلك حين شرّع إباحة متعة الحج حكما باتّا
أبديّا (٢).
قال ابن قيّم :
ومنهم من يعدّ النهي رأيا رآه عمر
الصفحه ٥٥٢ : المؤمنين عليهالسلام ، سأله ابن الكوّاء : ما ذو القرنين ، أملك أم نبيّ ،
فقال : ليس بملك ولا نبيّ ، ولكن