الأشهاد :
١ ـ أخرج البيهقي في سننه بالإسناد إلى أبي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله الأنصاري : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإنّ ابن عباس يأمر بها! قال : على يديّ جرى الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومع أبي بكر ، فلما ولّي عمر خطب الناس فقال :
«إنّ رسول الله هذا الرسول ، وإنّ هذا القرآن هذا القرآن. وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما : متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا غيّبته بالحجارة ، والأخرى : متعة الحج» (١).
٢ ـ واخرج مسلم في صحيحه أيضا عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر ، فقال : على يديّ دار الحديث. تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما قام عمر قال : «إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتمّوا الحج والعمرة لله كما أمر الله ، وأبتّوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة» (٢).
٣ ـ وأخرج أبو بكر الجصّاص بإسناده إلى شعبة عن قتادة ، قال : سمعت أبا نضرة يقول : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر فقال : على يديّ دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما قام عمر قال : «إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة كما أمر
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي ، ج ٧ ، ص ٢٠٦.
(٢) صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ٣٨.