حيث كونها من مصاديق الذكر ، وأما ترجمة الآيات التي هي من قبيل القصص فلا
يجتزئ بها أصلا ، بل لا يجوز التلفّظ بها لكونها من الكلام المبطل .
وهذا إجماع من
الإمامية : أن ترجمة القرآن ليست بقرآن. وفي ذلك أحاديث متظافرة عن النبيّ والأئمة
الصادقين عليهمالسلام :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تعلّموا القرآن بعربيّته».
وعن الإمام الصادق
عليهالسلام : «تعلّموا العربيّة ، فإنها كلام الله الّذي كلّم به
خلقه ونطق به للماضين» .
ولا يزال
الفقهاء يفتون بالمسائل التالية :
١ ـ من لا يعرف
قراءة الحمد ، يجب عليه التعلّم.
٢ ـ ومن تعذّر
عليه تعلّمها استبدل من قراءتها ما تيسّر من سائر آيات القرآن.
٣ ـ ومن لم
يتيسّر له ذلك أيضا يعوّض عنه بما يعرفه من أذكار وأدعية على قدر سورة الفاتحة ، بشرط أدائها بالعربية.
٤ ـ وإذا كانت
الترجمة لا تصدق عليها عنوان الذكر أو الدعاء ، فغير جائزة البتة.
٥ ـ وإذا كانت
من قبيل الدعاء والذكر فتجوز في الدرجة الثالثة ، بناء على جواز الدعاء بغير
العربية في الصلاة ، وهو محلّ خلاف بين الفقهاء.
والخلاصة : أن فقهاء الإماميّة متّفقون على عدم إجراء أحكام
القرآن ـ بصورة
__________________