وفي الدر المنثور ايضا اخرج ابن جرير عن ابن عمر : «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال : يا ايها الناس ان النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن حق ، ومن حقكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم أحدا ، ولا يعصينكم في معروف وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف».
أقول : كل ذلك بيان لمعنى الميثاق القولي الحاصل بين الزوجين.
وفي الدر المنثور اخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد الله ابن مصعب قال «قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين اوقية ، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة : ما ذاك لك قال ولم؟ قلت لان الله يقول : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) فقال عمر امرأة أصابت ورجل اخطأ».
أقول : تقدم ما يدل على تحديد المهر كما وكيفا فراجع.
٤١٠
![مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ٧ ] مواهب الرحمن في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4024_mawaheb-alrahman-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
