على ان التوبة والإصلاح مسقطان للحد على ما فصل في الفقه.
بحث روائي
في تفسير العياشي عن ابي بصير عن الصادق (عليهالسلام) قال : «سألته عن هذه الآية : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً» قال (عليهالسلام) هذه منسوخة قلت : كيف كانت؟ قال (ع) كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها اربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ، ولم تكلم ، ولم تجالس وأوتيت بطعامها وشرابها حتى تموت قال (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) فقال (عليهالسلام) جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت».
وفي تفسير النعماني عن الصادق (عليهالسلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهمالسلام) في حديث ذكر فيه احكام هذه الآية ـ الى ان قال ـ «فلما قوي الإسلام انزل الله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) فنسخت هذه الآية الحبس والأذى ـ الحديث».
وفي تفسير القمي في قوله تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) كان في الجاهلية إذا زنى الرجل يوذي والمرأة تحبس في بيت الى ان تموت ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ).