وقوله تعالى : (أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) إلى آخره ، إنما خص هؤلاء لجري العادة بالرضاء فيما بينهم ، فلم يحتج ذلك إلى إذن.
وقيل : كان جائزا بغير إذن ولا رضاء ، ثم نسخ ، والأول الظاهر.
قال جار الله : ولم يعد الولد ؛ لأنه كالبعض فدخل في قوله تعالى : (مِنْ بُيُوتِكُمْ) وهو أولى بالدخول ممن ذكرت.
وفي الحديث : «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه».
وقوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ)
القراءة الظاهرة : بفتح الميم واللام.
قيل : أراد الوكيل والمتولي : عن ابن عباس.
وقيل : ما ملكه الرجل في بيته : عن مجاهد.
وقيل : بيوت عبيدكم : عن الضحاك.
وقيل : ولي اليتيم إذا كان فقيرا يأكل بالمعروف.
وفي قراءة سعيد بن جبير : (ملكتم) مفاتحه ـ بضم الميم وكسر اللام مشددة ـ على ما لم يسم فاعله.
وقوله تعالى : (أَوْ صَدِيقِكُمْ)
قيل : يستوي الصديق من المسلم والمعاهد : عن الحسن ، وقتادة.
وقيل : الصديق في الدين لحصول الرضاء ، وهذه قاعدة المسألة ، وهو الاعتماد على طيب النفوس ، وأنه يجري مجرى الاستئذان الصريح.
قال جار الله : وربما سمج الاستئذان وثقل كمن قدم إليه الطعام فاستأذن صاحبه في الأكل منه ، وقد أفرد الحاكم بابا في السفينة للتبسط بين الإخوان.