وفي التهذيب ـ عن الحسن ـ : روايتان في العبد والأمة.
وعن أبي علي : يجب في الأمة إن طلبت.
قال في الانتصار : ومذهب أئمة العترة : أن ذلك على الندب ، وله كلامان ، الندب في موضع (١) ، والوجوب في آخر.
وفي التهذيب : منهم من أوجبه في العبد لا في الأمة ، ولا خلاف أن السيد يجبر الأمة.
ومنها : أن للسيد أن يزوج العبد وإن كره ، وهذا مذهبنا ، وأبي حنيفة.
وقال الشافعي : لا بد من رضاه ، وأما الحرة البالغة فلا بد من رضاها عندنا ، وأبي حنيفة ، وقال الشافعي : للأب والجد إجبار البكر ، ولا خلاف أن السيد يجبر الأمة.
ومنها : أن المتعة لا تجوز ؛ لأنها ليست بنكاح ، ولتعيين المسائل هذه أدلة خاصة مصرحة.
ونكمل ذلك بنكتة تعلق بقوله تعالى : (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) هذه عدة من الله تعالى ، وهو صادق الوعد ، وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «التمسوا الرزق بالنكاح» وشكا إليه رجل الحاجة فقال : «عليك بالباءة».
وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ : عجبت لمن لا يطلب الغنى بالباءة.
وتفاصيل مسائل النكاح وشروطه مأخوذة من غير هذه الآية.
__________________
(١) وهو المذهب كما رمز إليه في الأصل تمت.