فعن مالك ، والشافعي : أن ذلك يصح ـ أعني النفي واللعان ـ ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في قصة عويمر العجلاني لا عن بينهما وهي حامل ، وقال : إذا جاءت به على صفة كذا وكذا.
وهكذا ذكر أبو طالب إلا أنه يشترط أن تأتي به لدون ستة أشهر ؛ لأن قذفه مشروط بحصول الحمل حال القذف ولا يتيقن إلّا بذلك.
والذي صحح القاضي زيد للمذهب ـ وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ـ أن النفي يصح مشروطا بأن تضعه لدون ستة أشهر لا اللعان ؛ لأن الحمل قد يلتبس بكبر البطن وقد يضمحل.
نكتة تعلق بهذه الجملة :
وهي أن النفي ، والقذف موجبه حق لآدمي فلا بد من طالب ، إما لنفي النسب فالذي يطالب بنفي النسب إنما هو الزوج ، والذي يطالب باللعان مع القذف من غير ولد ، أو مع الولد هي الزوجة ؛ لأنها تطالب الزوج بالحد ليقيم شهودا أربعة أو يشهد أربعا.
وعن بعض أصحاب الشافعي : له أن يطالب لرفع العار.
قلنا : هو ينفيه بالطلاق.
الحكم السابع : في موجبات فرقة اللعان والملاعنة إما أن تكون مدخولا بها أم لا إن دخل بها فلها المهر لأنه قد وجب ولا مسقط له وعليها العدة وعدتها إن كانت آيسة بالأشهر وإن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض ، فإن انقطع فأربعة أشهر وعشر على إطلاق المؤيد بالله في المنفسخ نكاحها.
والفقيه محمد بن سليمان يقول : إذا انفسخ ـ وأصله صحيح ـ تربصت إلى الإياس ، وهي تشبه المثلثة في الخطبة لها.
وأما النفقة والسكنى فلا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى أن لا بيت لها ولا قوت.