ولأنه قد جاء في الحديث أنه طلقها بحضرة النبي عليهالسلام ولم ينكره ، واللعان إنما شرع لدرء الحد.
وقال عامة الأئمة والفقهاء : إنه موجب للفرقة ؛ لأن ذلك قد تضمنه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما روي في حديث هلال أنه عليهالسلام فرق بينهما وقضى أن الولد لها ، وأن لا يدعى لأب ، وهذا مروي عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن عمر ، وابن مسعود.
وفي حديث سهل بن سعد الساعدي : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في المتلاعنين : «لا يجتمعان أبدا»
وفي حديث ابن عباس عنه عليهالسلام كذلك.
وفي حديث ابن عمر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن الملاعن إن أكذب نفسه لا ينكحها أبدا.
ولكن اختلفوا بما ذا تقع الفرقة :
فمذهبنا ، وأبي حنيفة ، وصاحبيه : بتفريق الحاكم ؛ لأنه روي في الأحاديث أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فرق بين الملاعن وامرأته ، ولأن عويمرا قال بعد لعانه : كذبت عليها أيا رسول الله إن أمسكتها ـ فهي طالق ثلاثا فلم تحصل الفرقة لهذا لم ينكر عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما أوقع من الطلاق.
وقال مالك ، والليث ، وزفر ، وربيعة ، وداود : متى فرغا ؛ والوجه أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفرق بينهما إلا بعد ذلك.
وقال الشافعي ، والناصر : متى إن فرغ الزوج ، لأن لعانه يشبه الطلاق ، وإنما لاعنت لاسقاط الحد عنها.
وإذا تم اللعان فهل تحرم تحريما مؤبدا؟
فذهب طائفة من الصحابة أوهم علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن عمر ، وابن مسعود ـ ، وطائفة من التابعين وهم عطاء ، والأوزاعي ، والحسن بن