وقال عكرمة ، وعطاء : اثنان.
وقال الزهري ، وقتادة وأبو علي : ثلاثة.
قال الحاكم : وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ.
وفي الغزنوي ـ عن مالك ، والشافعي ـ أربعة ، واختاره الإمام يحيى ؛ لأن الأربعة قد اعتبرت في عدد شهوده.
وقد قيل أراد بالطائفة الشهود.
قال في الكشاف : وعن ابن عباس أربعة إلى أربعين.
وعن الحسن : عشرة.
قال الزمخشري : وفضّل قول ابن عباس ؛ لأن الأربعة هي التي ثبت بها الحد.
وعن الحسن وأبي بردة : يحضر الشهود ليعلم بقاؤهم على الشهادة.
قال جار الله ـ رحمهالله ـ : وخص الله المؤمنين ؛ لأن ذلك أبلغ في الفضيحة.
قوله تعالى
(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور : ٣]
النزول
قيل : لما قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ، وفي المدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهنّ وهنّ يومئذ أخصب (١) أهل المدينة ، فرغب ناس في كسبهن ، فاستأذنوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في نكاحهن فنزلت الآية.
__________________
(١) أي أكثر مالا.