وقيل : مائتين ذراع ، وطوله على وجه الأرض خمسمائة.
وإرادة الجدار (١) مجاز فأقامه الخضر.
قيل : رفع الجدار بيده فاستقام (٢) وقد كان قارب السقوط ومال من أسفله عن سعيد بن جبير.
وقيل : أقامه بمنكبيه حتى قام ، وقيل : هدمه ، ثم قعد يبنيه عن ابن عباس ، فقال له موسى ـ وكان قد غضب على أهل القرية لكونهم أبوا أن يطعموهما. وقيل : كانوا أهل قرية لئاما ـ (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) [الكهف : ٧٧].
ولهذه الجملة ثمرات :
منها : حسن دفع الضرر العظيم باليسير ، بل وجوبه ؛ لأنه دفع بالخرق اليسير ضررا أعظم منه وهو الغصب ، ويستوي في ذلك دفع الضرر عن نفسه وعن غيره ؛ لأنه دفع عن المساكين الضرر الذي جهلوه ، هكذا ذكر الحاكم.
وقد ذكر أهل الفقه مسائل من هذا :
منها : إذا وجد الإنسان حيوان غيره يجود بنفسه.
قال أبو مضر : وجب عليه ذبحه ؛ لأن حفظ مال المسلم واجب ، فإذا ذبحه وصدقه المالك فلا ضمان عليه ، وإن لم يصدقه ضمن ، وإن أخل بذبحه أثم ولا ضمان عليه ، إلا أن يكون في يده.
وبنى أبو مضر على أنه يجب الدخول في واجب ، وإن خشي من عاقبته التضمين.
وفرع بعض المتأخرين أنه لا يجب إذا خشي التضمين.
ومنها : من كان في يده شيء لغيره وخاف من ظالم كان له أن
__________________
(١) من قوله تعالى : (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ).
(٢) فهي معجزة تمت.