وقيل : أكثر وأرخص.
ومنها : حسن الملاطفة للكفار إذا خشي فتنة ، وجواز التخفي بالدين ؛ لأنه قد فسر قوله تعالى : (وَلْيَتَلَطَّفْ) بذلك ، وقد روي أنهم شرطوا على من أرسلوه شرطين :
الأول : أن يشتري من أحل الطعام فلا يكون ذبيحة أهلت لغير الله ؛ لأن عامتهم كانوا مجوسا وفيهم مسلمون ، ولا يكون مغصوبا.
والشرط الثاني : التلطف.
وقوله تعالى : (أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا :) يعني إن عدتم.
قال الحاكم : إن قيل : من أظهر الكفر مكرها فإنه يفلح ،
وأجاب بأن هذا في شريعتنا ، ولا نعلم كيف كان شرعهم ، ويجوز أن يكون ذلك الوقت لا بعده.
وقد قال الأصم : قد دلت الآية أنه لم يكن بقية في الكفر عندهم.
قوله تعالى : (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) هذا قول الملك المسلم وأصحابه.
وقيل : أولياء أصحاب أهل الكهف من المؤمنين.
وقيل : رؤساء البلد.
وأرادوا موضعا : للسجود والعبادة. أما المسجد الحقيقي : فمن شرطه أن لا يكون فيه حق للغير ، فلو بنى مسجد حولي قبر لم يصح حتى يعين للقبر طريق لمن أراد أن يزوره ، ويكون الباقي مسجدا إذا سبله ، هذا في حكم هذه الشريعة.
وإن عين الطريق ولم يعد التسبيل جاء على الخلاف ، هل يصح الوقف في الذمة كما ذكره المؤيد بالله استقر الباقي من غير الطريق