وقيل : هو لوح من رصاص كتب فيه أسماؤهم ، وقيل : رقموا (١) حديثهم نقرا في الجبل ، وقيل : الوادي الذي فيه الكهف. وقيل : اسم قريتهم (٢).
قوله تعالى
(وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) [الكهف : ١٨]
قيل : الوصيد : الباب ، وقيل : عتبة الباب.
وثمرة ذلك :
جواز اقتناء الكلب الذي ينتفع به ، وهذا ثابت في شريعتنا ، وهو إجماع.
وإنما اختلفوا في بيعه : فقال القاسم عليهالسلام : يجوز بيعه : وهو تحصيل أبي طالب ليحيى ، وحصل المؤيد ليحيى : أنه لا يجوز : وهو قول أصحاب الشافعي [والدليل] للجواز ، ما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم ، وللمنع قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ثمن الكلب حرام».
وأما إذا كان لا ينتفع به : فإنه لا يجوز بيعه وفاقا ولا اقتناؤه.
قوله تعالى
(فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً) [الكهف : ١٩ ، ٢٠]
__________________
(١) في الأصل رقم والصحيح ما أثبتناه نقلا عن الكشاف الجزء ٢ في تفسير الآية تمت.
(٢) وقيل : الجبل. وقيل : مكانهم بين غضبان وأيلة دون فلسطين. تمت الكشاف ج ٢ ص ٧٠٥.