قوله
: نعم لو اريد مثلا
من لفظ (عينين) فردان من الجارية وفردان من الباكية ... الخ نعم اذا استعمل
العينان في اطلاق واحد في الفردين من الجارية ، وفي الفردين من الباكية فهذا
الاستعمال يكون في الاكثر وفي المعنيين ، إلّا ان ما استدلّ به صاحب المعالم من
حيث تكرار التثنية والجمع على كونهما حقيقة اذا استعملا في الاكثر وفي الفردين من
المعنيين لا ينفعه.
فان التكرار مجوّز
لارادة معنيين مختلفين في قبال ارادة فردين من معنى واحد ، لا ارادة اثنين اثنين
فان فيها الغاء للوحدة ، لان التثنية عند صاحب المعالم قدسسره موضوعة للاثنين بقيد الوحدة كالمفرد بعينه ، اي لفردين من
معنى واحد.
غاية
الامر : ان المفرد وضع
عنده للطبيعة ، اي للذهب وحده ، اي للذهب الكلي بقيد الوحدة مثلا.
والتثنية وضعت
للاثنين من الطبيعة بقيد الوحدة فاذا ألغي قيد الوحدة واستعملت التثنية في اثنين
اثنين يكون ذلك مجازا قهرا. (وبالجملة) ان ما ادّعاه صاحب المعالم قدسسره من جواز استعمال التثنية في فرد من الذهب ، وفي فرد من
الفضة بنحو الحقيقة لا يكون هو من باب استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى واحد
، وما هو من باب استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وذلك كاستعمال التثنية في
اثنين اثنين. والحال انه لا يكون دليل المعالم من حديث التكرار نافعا ومجديا لصيرورة
استعمالها في الفردين من الذهب. وفي الفردين من الفضة حقيقة ، بل هو مقتض
لاستعمالها في الفردين من الماهيتين كاستعمالها في فرد من الذهب وفرد من الفضة ،
كما هو اوضح من ان يخفى. وكذا الكلام في ناحية الجمع بعينه ، طابق النعل بالنعل.
توضيح
لا يخلو من فائدة : ان قلنا في
التثنية والجمع باتفاق اللفظ والمعنى ، كان المقصود من العينين فردين من معنى واحد
، كفردين من الذهب مثلا. وان قلنا فيهما باتفاق اللفظ دون المعنى كان المراد من
العينين فردا من الذهب وفردا من الفضة ، ويحتمل ان يكون المراد منها فردين من معنى
واحد كفردين من