الصفحه ٢١٧ : ، والمكلف قادر على اتيانها بداعي
امرها فاندفعت غائلة الدور. والحال ان المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة
الصفحه ٢١٩ : تعلق بالكل وهو الصلاة المركبة
بحسب الاعتبار من عدة اجزاء ومن جملتها قصد القربة وقصد امتثال أمر المولى
الصفحه ٢٢٩ : مثل (رفع ما لا يعلمون) والناس في سعة ما لا يعلمون يرفع احتمال
العقاب الذي ينشأ من حكم العقل ، إن فعل
الصفحه ٢٣١ : ، عينيا لا كفائيا ، لان كل واحد منها يحتاج
الى مئونة زائدة. مثلا الوجوب الغيري مقيد بوجوب ذي المقدمة
الصفحه ٢٥٠ : ، الّا ان مصلحة الفور تكون ذات مراتب ، بحيث يكون الاخلال
بالفور منقّصا لمقدار من مصلحته ، ولا يكون
الصفحه ٢٧٣ : موضوعا لحكم شرعي كحياة زيد الذي هو موضوع لوجوب الانفاق على
زوجته واولاده مع فقرهم من ماله ، والمستصحب هنا
الصفحه ٢٧٤ : به واقعا من حيث إنه كذلك منوط بكون حجّية الامارات
والطرق على الموضوعية والسببية المشكوكة في المقام
الصفحه ٢٧٦ : من عقد هذا التذنيب دفع توهم التلازم في الإجزاء بين
الاوامر الظاهرية الثابتة بالامارات والاصول وبين
الصفحه ٣١٤ : لولاه
لما كان المولى متمكنا من الخطاب فعلا بعد حصول الشرط ، بان كان محذور ثابتا في
تأخير الخطاب عمّا قبل
الصفحه ٣١٥ : وتحققها لا يكون
الوجوب ثابتا لذي المقدمة حتى يترشح الوجوب منه اليها. اما بعد حصولها وتحققها فلا
معنى حينئذ
الصفحه ٣١٧ : والاستطاعة ، لان وجوبها ترشحي وهو لا يزيد عن وجوب ذيها ولا
يخالفه فيهما. هذا ثابت في غير المعرفة والتعلّم من
الصفحه ٣٣٠ : بين هذا القسم من
الواجب المشروط وبين الواجب المعلق ، الا كون الوجوب في الواجب المشروط مرتبطا
بالشرط
الصفحه ٣٣٤ : يتحقق ، فحكمه يعلم بالاضافة الى غير المعلق عليه من المقدمات ، اذ
هي واجبة التحصيل لفعلية الوجوب ، اي
الصفحه ٣٥٠ : الاوامر الامتحانية.
فالمطلوبية تدور
مدار الارادة ، اي ارادة فرد من مفهوم الطلب ، ولا تدور مدار انشا
الصفحه ٣٦٣ : اني افعل الوضوء الواجب بسبب العنوان الخاص أو لاجل التبريد أو التنظيف
ونحوهما من الدواعى النفسانية