من حين الهلاك لا من حين الأكل ، وفي الثاني مثل الاول ايضا. نعم انه يكون التفكيك بينهما اذا هلكت النفس بعد ساعتين في الاول. وبعد سنتين في الثاني. فكذا الانشاء علّة للمنشإ بعد حصول الشرط والقيد ، وليس علّة له قبل حصول الشرط ، فلا يلزم التفكيك بين الانشاء وبين المنشإ وبين العلة والمعلول. نعم يلزم التفكيك لو لم يحصل الوجوب بعد حصول الشرط ، وبعد تحقق القيد في الخارج اذ الانشاء يكون علّة للمنشإ حين حصول الشرط.
فالانشاء لأمر على تقدير ، كالاخبار به على تقدير ، بمكان عال من الإمكان. فالاول نحو (ان جاءك زيد فاطعمه) والثاني نحو (ان قدم السلطان في هذا المكان فزيد قائم لتعظيمه) كما يشهد بهذا المطلب الوجدان السليم.
قوله : فتأمل جيدا وهو اشارة الى دقة المطلب المذكور آنفا.
قوله : واما حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة لبّا ففيه ... الخ واجاب المصنف قدسسره عن الوجه الثاني للشيخ الانصاري قدسسره بان الطلب النفساني الذي ينقدح ويظهر في نفس الطالب مطلق دائما ، لا اشتراط فيه ولا قيد له. وان القيد راجع الى الفعل والمادة لبّا. سلّمنا كل ذلك. غير ان الانسان قد يتوجّه الى شيء فيتعلّق به طلبه النفساني لاجل ما فيه من المصلحة ، ولكن ربما يمنعه المانع عن انشاء المطلق الحالي ولو بنحو الواجب المعلق الاستقبالي فيضطر الانسان الى إنشاء طلب مشروط بشرط مترقب الحصول المقارن لزوال المانع ثبوتا.
وهذا ظاهر بناء على تبعية الاحكام للمصالح في نفس الاحكام. لانه ، كما تكون المصلحة في الحكم المطلق بلا قيد ، فكذا تكون في الحكم المشروط.
فالاول : كوجوب الصلاة. لانه مطلق بالاضافة الى الطهارة.
والثاني : كوجوب الزكاة ، لانه مقيد بالنصاب ، وكذا وجوب الحج اذ هو مقيد بالاستطاعة.
واما بناء على تبعية الاحكام للمصالح في المتعلقات التي هي عبارة عن افعال المكلفين ، كالصلاة والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف والنّهي عن