غير قابل للتقييد.
وقال الشيخ قدسسره ان قيد الواجب المشروط على نحوين :
احدهما : ان يكون واجب التحصيل كما اذا قال المولى لعبده (صلّ متطهرا) فالطهارة ، التي تكون قيدا للواجب الذي هو الصلاة ، واجبة التحصيل. فهذا الواجب يسمّى بالواجب المطلق بالاضافة الى القيد الذي هو واجب التحصيل على العبد.
وثانيهما : ان لا يكون واجب التحصيل لعدم قدرة المكلف على تحصيله. والحال ان التكليف فرع القدرة كما في القسم الواجب التحصيل مثل (صلّ بالغا عاقلا) فالواجب يسمّى بالواجب المشروط بالنسبة الى القيد غير واجب التحصيل ، فالطلب فيهما مطلق والمطلوب مقيد. اي الصلاة مع الطهارة مطلوب ، والحج مع الاستطاعة واجب. فمقدمات الواجب المطلق واجبة التحصيل ، ومقدمات الواجب المشروط غير واجبة التحصيل ، كما رأيت في المثالين المتقدمين.
والثاني : انه ليس في الواقع موضع تكون الارادة فيه مشروطة بشيء ، لان شخص العاقل اذا تصور شيئا فلا يخلو : إما ان يكون هذا الشيء المتصور متعلقا لارادته أم لا.
ونحن لا كلام لنا في الثاني (أي عدم تعلق الشيء المتصور لارادته) لانه خارج عن محلّه. واما القسم الاول لا يخلو من وجهين :
احدهما : ان يكون متعلقا لارادته مطلقا وفي جميع الاحوال والحالات.
وثانيهما ان يكون متعلقا لارادته في بعض الحالات ، ويكون المطلوب حينئذ خاصا ومقيدا كما انه في الوجه الاول مطلقا.
فالخصوصية التي تكون في المطلوب اما أن تكون اختيارية كالطهارة في الصلاة ، واما أن تكون غير اختيارية كالبلوغ والعقل والحياة ونحوها وكالاستطاعة للحج وكالنصاب للزكاة ، واما في الاختياري فاما أن يكون القيد والشرط واجب التحصيل ، وأما أن يكون غير واجب التحصيل ، بل يكون وجوده الاتفاقي دخيلا في الحكم وذلك كالنصاب والاستطاعة.