القول بعدم
استحباب الوضوء نفسياً ، من دون ان يقصد به غاية من الغايات ، وأمّا لو قلنا
باستحبابه كذلك ، فلا تتم الثمرة المذكورة ، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحباً
رافعاً للحدث ، ثبت استحبابه لغاية خاصّة أم لم يثبت ولعل المستفاد من بعض
الروايات هو الثاني.
فقد روى المفضل بن
عمر عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد الله توبته من غير
استغفار . وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهّروا . وروى الصدوق مرسلاً : الوضوء على الوضوء نور على نور . فان الظاهر من هذه الروايات ونحوها إنّ الوضوء مستحب
نفسي.
وإلى ما ذكرنا
ينظر كلام المحقّق الاصفهاني (قدسسره) قال :
«إنّ مناط عبادية
الوضوء وقربيّته الدخيلة في تأثيره في الطهارة ليس وجوبه لغاية واجبة أو استحبابه
لغاية مستحبة ، حتى يدور الأمر بين كونه مستحباً شرعياً ببلوغ الثواب أو لا ، بل
المناط كما حقّق في محلّه رجحانه الذاتي واستحبابه النفسي شرعاً ، فعدم ثبوت
استحبابه العرضي بالخبر الضعيف لا ينافي استحبابه النفسي المحقّق لعباديته وتأثيره
في الطهارة ، فالوضوء البالغ فيه الثواب في وقت خاص وحالة مخصوصة مؤثرة في الطهارة
وإن وقع انقياداً لا مستحباً» .
ثمّ إنّ الشيخ (قدسسره) ذكر لظهور الثمرة مثالاً آخر وهو جواز المسح ببلّة
المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف ، بناء على ثبوت
الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف ، وعدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته ، لعدم
إحراز كونه من أجزاء الوضوء حينئذ.
__________________