وعليه : فالمقام داخل في باب التجرّي دون العصيان المستقل عن الحكم الواقعي ، ولا يتوقف ذلك على ما ذكره الميرزا «قده» (١) ، من أنّ الأحكام الظّاهريّة ليست تكليفية ، بل هي تتميم للكشف والطريقيّة ، فليس لها عصيان مستقل عن الواقع ، فإنّ هذا غير صحيح ، فإنّ الحكم الظّاهري كيفما كان لسانه ، سواء كان تتميم الكشف ، أو بلسان جعل الحكم المماثل أو غيره ، فهذه كلها تفنّنات في التعبير.
وأمّا روح الحكم الظّاهري فليس له عصيان وامتثال مستقل عن الحكم الواقعي ، لأنّه عار عن المبادئ ، سوى مبادئ الحكم الواقعي ، وحيث أنّه لا واقع له ، فيدخل في باب التجرّي.
والبحث في هذه المسألة يقع في عدّة مقامات.
١ ـ المقام الأول : في تحقيق الكلام في قبح الفعل المتجرّى به وعدم قبحه عقلا.
٢ ـ المقام الثاني : في استحقاق العقاب على الفعل المتجرّى به وعدمه ، سواء قيل بقبحه عقلا أو لا.
٣ ـ المقام الثالث : في حرمة الفعل المتجرى به شرعا.
__________________
(١) فرائد الأصول : الكاظمي ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ١٦.
أجود التقريرات : الخوئي ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ٢٤.