لا يمكن أخذها قيدا في متعلق الأمر ، أمّا بناء على مسلك من يقول بإمكان أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر ، فالمطلب واضح.
وأمّا بناء على مسلك من يحيل أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر ، فنقول : إنّ هذه الاستحالة لا تعني استحالة أخذ التفصيلية قيدا فيه ، والوجه في ذلك هو ، انّ الامتثال التفصيلي يقابله الامتثال الإجمالي ، والامتثال الإجمالي ينحل إلى أمرين ، أحدهما ، قصد القربة ، والثاني ، هو اقتران العمل عند امتثاله بالعلم الإجمالي والشك في وجوبه حين الإتيان به ، بينما الامتثال التفصيلي ينحل إلى أمرين أيضا ، أحدهما قصد القربة ، والثاني هو أن يكون الفعل حين الإتيان به معلوم الوجوب ، إذن ، فقصد القربة هو الجزء المشترك بين الامتثال الإجمالي والتفصيلي ، فما به امتياز الإجمالي هو الإجمال ، وما به امتياز التفصيلي هو عدم الإجمال ، وحينئذ لا محذور في أن يؤخذ في متعلق الأمر ، عدم الشك في وجوب الفعل حين الإتيان به ، فيقال مثلا : ائت بهذا الفعل مقيدا بأن لا يكون مشكوك الوجوب حين الإتيان به ، فيؤخذ الشك مانعا ، وعدمه قيدا ونتيجة ذلك أخذ التفصيلية شرطا في الامتثال ولا محذور في ذلك أصلا حينئذ ممّا كان يرد على أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر ، وحينئذ ، لأنّه إذا أمكن التقييد بهذا ، أمكن التمسك بالإطلاق لنفيه وعدم اعتباره عند الشك.
٢ ـ الإيراد الثاني : وهو ما أشير إليه في الكفاية (١) ، في بحث التعبّدي والتوصلي ، من أنّه إذا سلّمنا الصغرى وقلنا باستحالة التقييد ، فغاية ما يقتضيه ذلك هو تعذّر الإطلاق اللفظي ، وأمّا الإطلاق المقامي فيبقى ممكنا ، لأنّ الشارع بصدد بيان ما له دخل في غرضه ، والحال أنّه
__________________
(١) كفاية الأصول : الخراساني ، ج ١ ، ص ١١٢.