مباشرة ، وهذا يكون في موارد العلم التفصيلي ، وتارة أخرى يكون المتحرك عن احتمال الأمر بلا توسيط أيّ علم كما هو الحال في موارد الشّبهات البدوية ، كما في مثال الشك في وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال ، وثالثة يكون الأمر ممزوجا بكلا الأمرين ، بأن يكون التحرك عن احتمال انطباق الأمر المعلوم على هذا الطرف.
وهذا القسم الوسط لا إشكال فيه ، لأنّه في موارد العلم الإجمالي لا يكفي نفس العلم للتحريك نحو أحد الطرفين إلّا إذا ضمّ إليه احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، وحينئذ ، ففي مثله يكون التحرك نحو الطرف ناشئا عن احتمال انطباق الأمر المعلوم بالإجمال على هذا الطرف.
وحينئذ ، قد يقال هنا : إنّ وجدان الميرزا أو دليله الّذي أقامه على أنّ الانبعاث عن احتمال الأمر في طول الانبعاث عن شخص الأمر أو الأمر المعلوم ، يجري هنا أيضا ، فإنّ الوجدان أو البرهان القائم في أصل المدّعى ، وهو كون احتمال الأمر في طول الأمر يساعد على ذلك ويجري في محل الكلام ، حيث يقال : إنّ الانبعاث عن احتمال الأمر المعلوم في طول الانبعاث عن نفس الأمر المعلوم مباشرة ، لأنّ احتمال الأمر المعلوم في طول الأمر المعلوم ، وحينئذ يكون ما أورد على الميرزا «قده» غير تام من هذه الناحية.
هذا حاصل الكلام في الوجه الأول ممّا استدلّ به على عدم كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي.
٢ ـ الوجه الثاني : هو أن يدعى انّ عنوان التفصيلية في مقام الامتثال واجب شرعي بنفسه وعنوانه إمّا خطابا ، أو ملاكا بناء على عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر ، وهذا الوجه ينطبق على المسلك الثاني كما هو واضح.