الصفحه ٣٧٩ :
مباحث منجزية العلم الإجمالي
وقد تعرّض
الأصوليون لبحث العلم الإجمالي في موضعين.
١ ـ الموضع
الصفحه ٣٨١ :
ثبوتا.
ومن هنا ينفتح بحث
آخر محلّه الأصول العملية ، وهو انّ أدلة الأصول العملية ، هل تفي بجريان الأصول
الصفحه ٤٠١ :
الترخيص وجريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي ممكن ، هذا حاصل الكلام في
عالم الثبوت والإمكان.
وأمّا
الصفحه ٤٢٩ : ، واستدلّ
على هذه الدعوى ، بأنّ العلم الإجمالي علّة لحرمة المخالفة القطعية ، وهذه الحرمة
علّة لتعارض الأصول
الصفحه ٤٤١ : الموافقة القطعية هو
بنحو العليّة ، واختار الميرزا «قده» (٢) على ما في فوائد الأصول أنّه على نحو الاقتضا
الصفحه ٤٥٦ : ، فإذا جرت الأصول في بعض
الأطراف بلا معارض فلا مانع من ذلك.
وتظهر الثمرة
العملية بين القول بالاقتضا
الصفحه ٥ : رسله محمّد وآله الطّيبين
الطّاهرين.
وبعد فهذا هو
الجزء الثامن من كتابنا بحوث في علم الأصول الّذي
الصفحه ٩ : الأصول ، من الاستصحاب أو البراءة ومقتضى الأصول
، هو البراءة عن فعليّة التكليف.
٣ ـ النحو الثالث
: هو أن
الصفحه ١٦ :
الجواب غير تام ، ويردّ عليه أولا : إنّ هذا الجواب لو سلّم ، فهو لا يتم بالنسبة
للأصول غير التنزيليّة
الصفحه ١٧ :
وإن شئت قلت :
إنّه إنّما يتمّ هذا التخريج ، لو تمّت أصوله الموضوعية في خصوص باب الإمارات
المجعولة
الصفحه ٣٥ :
له القطع أم لا ، والظن المعتبر والشك الّذي تجري الأصول عند حصوله داخل تحت القطع
، لأنّه بالتالي قطع
الصفحه ٤١ :
القسم الأول
مبحث القطع
وقد بحث فيه ،
أولا : عن أصوليّة هذه المسألة ، وهذا البحث موكول إلى ما
الصفحه ١٠٨ : العنوان ، وهو شرب مقطوع الخمرية ليس اختياريا ، فهذا مربوط بمبنى
صاحب الكفاية (١) حيث يقول في أصوله ، انّ
الصفحه ١٢٨ : المقتضي لاستحقاق العقاب
، وبين المانع عن تأثير هذا
__________________
(١) فرائد الأصول :
الأنصاري
الصفحه ١٨٧ : للقطع الموضوعي.
٢ ـ الجهة الثانية
: في قيام الإمارات والأصول مقام القطع الطريقي :
ومعنى تنزيلها