الصفحه ٤٠٣ :
الميرزا «قده» (١) في تقرير بحثه في فوائد الأصول (٢) ، كما انّ هذا هو محصل كلام الشّيخ الأنصاري
الصفحه ٤٥١ :
الاقتضاء دائما مقرون بالمانع ، وهو الترخيص الشرعي في المخالفة الاحتمالية ، وهذا
الترخيص عبارة عن الأصول
الصفحه ٣٩ :
المحتمل وعدم
جريان الأصول المؤمنة بلحاظه بلا حاجة إلى ضم تنجيز العلم الإجمالي بالحكم
الظّاهري
الصفحه ٢٩٧ :
الثانية : هي أنّه إذا قيل بوجوب الموافقة الالتزامية ، فهل يكون وجوبها مانعا عن
إجراء الأصول العملية في
الصفحه ٢٩٩ : الموافقة الالتزامية عن إجراء الأصول العملية؟.
وهنا يمكن تصوير
هذه المانعية ببيانات ثلاث.
١ ـ البيان
الصفحه ٣٠٣ : بالخصوص أو بذاك بالخصوص ليس معناه ترك الالتزام
بالجامع ، ومن هنا كان جريان الأصول في تمام الأطراف يؤدّي
الصفحه ٣٣٤ : الأصولي الّذي ليس معه شك ، وليس موضوعها اليقين المنطقي البرهاني
المضمون الحقّانيّة ، إذ الأصولي لا شغل له
الصفحه ٣٨٤ : لحرمة المخالفة
القطعية ، وانّ مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في أطرافه ، فيعقل ثبوتا جريان الأصول
العملية في
الصفحه ٤٠٢ : الترخيصيّة هذه المرتبة ، وهذا الارتكاز يكون
كالقرينة اللّبية المتصلة المانعة عن انعقاد إطلاق في أدلة الأصول
الصفحه ٤٠٤ : المسالك الثلاثة
لنرى أنّ المبنى الأصولي هل يختلف باختلاف تلك الأقوال ، أو أنّ النتيجة الأصولية
على نحو
الصفحه ٤٣٠ :
المخالفة القطعية تستدعي تعارض الأصول ، وتعارضها يستدعي التساقط ، فيكون العلم
الإجمالي منجزا.
فهنا نسأل
الصفحه ٤٣١ : الأصول ، تعارض كل البراءات حتّى العقلية ، فهذا غير صحيح ، لأنّ
البراءتين العقليتين لا تعارض بينهما.
وإن
الصفحه ٧ :
مقدمة
في تقسيم مباحث الحجج والأصول العملية
ذكر الشيخ «قده»
في مقام تقسيم وتصنيف الحج والأصول
الصفحه ٣٤ : ، لأنّ الأصول
العمليّة الثابتة في حال الشك ، هي أيضا تثبت في حال الظن غير المعتبر.
وقد يجاب عن ذلك
الصفحه ٥١ : يمكن الردع عن منجزيته.
وهذا هو الّذي وقع
موردا للخلاف بين الأصوليين والإخباريين في خصوص القطع الحاصل