الصفحه ١٧٦ : الموضوع مطلق
ما يحضر في النّفس من المجردات ، وهذا خلاف الفرض ، وإن أردتم أنّ القطع المأخوذ
في الموضوع
الصفحه ١٨٨ : المشكوك ، بمعنى : أنّه يصحح العقاب على الواقع
المشكوك.
فجوابه : هو أنّ
هذا على خلاف قانون قاعدة قبح
الصفحه ١٨٩ : ، فإن نجّزت الواقع مع أنّه لا يزال مشكوكا ، فيكون هذا على خلاف قانون
قاعدة قبح
الصفحه ١٩٠ :
العقاب بلا بيان ،
وإن أنشأت بنفسها حكما ظاهريا ونجّزته ، فهو خلاف ما سيأتي من عدم منجّزية الأحكام
الصفحه ١٩٥ : دون الأول.
ودعوى جريانها في
الأول خلاف البداهة ، فإنّها لا تجري في أحكام الموالي العرفية ، كما في
الصفحه ٢١١ : التامة وطريقيّته
الّتي لا يبقى معها احتمال الخلاف ، بل أخذ في الموضوع بما هو حجّة ومنجز ومعذّر ،
فإذا
الصفحه ٢١٧ : ، وهو محال عند
الميرزا «قده» ، لأنّه خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما مرّ معنا ، ولهذا أدخل
تعديلا على
الصفحه ٢٤٠ : بضمه إلى الجزء الآخر
الأصلي ينتج الحكم ، وهو خلاف المقصود.
فإذا قلنا ليس
المقصود بتنزيل كل من الجزءين
الصفحه ٢٤٧ : الخلاف ، إذن فالتنزيل الظاهري
مرجعه إلى حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم المنزل عليه.
والمقصود بهذا
الصفحه ٢٦٠ : ، وهذه الحاكمية ، حاكمية واقعية ، ومن نتائجها
أنّه معها لا انكشاف للخلاف ، فلو فرض أنّ الامارة كانت
الصفحه ٢٦٩ : في موضوع نفسه.
١ ـ الوجه الأول :
هو أن يقال : إنّ هذا المطلب على خلاف الطبع التكويني للقطع
الصفحه ٢٨٦ : والتقييد معا معناه ارتفاع النقيضين وهو واضح الاستحالة ، لاستحالة ارتفاع
النقيضين ، إلّا أنّ هذا على خلاف
الصفحه ٣١٧ : كانت معقولة فهي تحتاج إلى دليل يدلّ عليها ، لأنّ تقييد
الوجوب أو الواجب بهذا القيد على خلاف مقتضى
الصفحه ٣٢٦ : الأصولي الّذي لا يحتمل فيه الخلاف ، ومع عدم وجوده ولا حجّة أصلا.
الصفحه ٣٣٠ :
الّذي يقع فيه هذا الخلاف ـ النفي والإثبات ـ وعليه : فكيف يعقل أن يدّعي الطرف
المقابل هذه الدعوى في مقام