الصفحه ٥٥ : إمكان جعل حكم ظاهري على
خلاف الحكم الواقعي المقطوع به ، هو بنفسه دليل على الصور تلك المسالك وعجزها عن
الصفحه ٦٣ : يمكن جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به ، كما يجعل في موارد الشك والظن
من الأحكام الظّاهرية. أمّا إذا
الصفحه ٧٠ : الّتي لها واقع يتصور فيه انكشاف الخلاف
، من قبيل حق المرتهن في العين المرهونة ، أو حق المغبون في الغبن
الصفحه ٧٣ : القطع للواقع
، صدور قبيحين ، وهو خلاف الوجدان.
وحل هذا الإشكال ،
هو أنّه لا تعدّد للقبح في المقام
الصفحه ٨٢ : الخلاف هو المقصود بالبحث في المقام.
إذن فهنا مسلكان
في تشخيص هويّة قضايا «الحسن والقبح» العقليين
الصفحه ٨٨ : بأنّهم يلغون بهذا قبح
مخالفة المولى وإنّ هذا على خلاف مولويته وانّ مرجع هذا وروحه إلى أنّه لا يقبح
مخالفة
الصفحه ٩٣ : قبيحين ، بينما المتجري ارتكب قبحا واحدا ، وهذا خلاف الوجدان المفترض.
وإن افترض توسعة
في دائرة القبح من
الصفحه ٩٦ :
العدل في حق العاقل الأول ، مع أنّ هذا خلاف الوجدان.
إذن فلا بدّ وأن
تكون هذه القضايا واقعية إخبارية لا
الصفحه ٩٨ :
بعدم قبح الظلم وحسن العدل في حقّ هذا العاقل الأول ، مع انّ هذا خلاف الوجدان.
وهذا الكلام كأنّه
ينبغي
الصفحه ٩٩ :
خلافها ، فمن أين
يعرف حال ذلك العاقل الأول ، وانّه كان يدرك الحسن والقبح أم لا ، نعم نحن نجزم
الصفحه ١٢٢ : مثل ذلك ، هل يقال : بانّ هذا الإنقاذ أمر محبوب أم لا؟ فإن قيل
انّه ليس بمحبوب للمولى ، فهذا خلاف
الصفحه ١٢٧ :
بالإصابة وانّ
القاطع غير المصيب ليس بعالم ، فأخذ المصادفة قيدا في العلم ، وهذا خلاف مقصود
صاحب
الصفحه ١٤٢ :
وجوابه هو : أنّه
إن فرض اختصاص التجري بخصوص القاطع الّذي يكون قطعه على خلاف الواقع ، فهذا
الإشكال
الصفحه ١٦٢ : كان يتخيّله المتجري على خلاف الواقع ،
وأحيانا يتفق أن ما تخيّله حراما يكون واجبا ، ففي الموارد الّتي
الصفحه ١٧١ : ، باعتبار أنّ قصده لم يكن مربوطا بالمولى ، بل مستقلا عنه.
وهذا خلاف ناموس
العبودية ، باعتبار أنّه يجب عليه