الصفحه ٢٧ : قيام ،
كلاهما مصداق للجامع ، لكن الصحيح إذا صلّى من جلوس فهذا ليس مصداقا للجامع ، لأن
الجامع لم يوجد لا
الصفحه ١٤٤ :
الوجوب والواجب ،
لأن الجامع محط للوجوب ، إمّا وحده أو مع ضم خصوصية التلبس ، إذن فوجوب إكرام
الصفحه ٢٦ : بالأصغر مع الغسل ، لم
ينطبق عليه الجامع ، لأن هذا الجامع ليس جامعا بين الغسل على الإطلاق والوضوء على
الصفحه ٤٢ :
المقدمة الثانية :
أنه فيما إذا شك (١) في وجوب السورة مثلا وعدم وجوبها ، فإن كان الواجب جامعا
الصفحه ٦٣ : معنى لأن يقال ، بأن لفظ الصلاة حينئذ كان موضوعا لخصوص
الصحيح الذي سوف يجيء به الشارع فيما بعد
الصفحه ٦٩ : في باب المعاملات مبني على وضع الفاظها للأسباب ،
لأن السبب باعتباره مركبا من أجزاء ، ومقيدا بشرائط
الصفحه ١٢١ : المتصل العرضي الأجزاء والواحد المتصل التدريجي
الأجزاء ، فإن الواحد المتصل إذا كان عرضي الأجزاء كالجسم
الصفحه ١٩٠ :
ومدلول المادة لأن مدلول المادة هو الحدث ، فإذا كان مدلول الهيئة هو الذات من دون
أخذ نسبة مخصوصة بين الذات
الصفحه ١٦ : ،
إذا لا يعقل أخذهما موضوعا للأمر.
المقام الثالث :
بعد أن اتضح معنى
الصحة في المقام ، نقول ، بأن
الصفحه ٣٥ : هنا أيضا ، لكن بتغيير صيغة هذا الجامع من القضية التنجيزية إلى القضية
الإجمالية والإبهامية ، وذلك لأن
الصفحه ٤٧ : ، تارة
يكون في مقام يحرز منه أنه قد تصدّى فيه لبيان تمام الأجزاء والشرائط المطلوبة ،
فحينئذ ، إذا بيّن
الصفحه ١٩٧ :
العقلة الوضعية ، فكأن الواضع حينما أراد أن يضع لفظة «علم» لمفهومه ـ «للحدث» ـ قيّد
هذا الوضع بما إذا لم
الصفحه ٦٢ : تجري أصالة عدم
النقل ، لأنها أصل عقلائي ، وبناء العقلاء عليها ، فيما إذا لم يحرز الملاك الصالح
للنقل
الصفحه ٧٩ :
الجهة الخامسة
اتضح ممّا بيناه
سابقا ، أنه فيما إذا كانت أسماء المعاملات موضوعة للمسبّبات ، لا
الصفحه ٩١ : المعاني ، ولكن
هذا أمر غير معقول في نفسه ، لأن الأوضاع إذا كانت بعدد المعاني ، فيلزم صدور
أوضاع غير