بالنسبة لبقية الأجزاء ما عدا التكبير ، ينتج أن الأربعة دخيلة وغيرها غير دخيل.
وهذا الوجه غير صحيح أيضا ، وذلك لأنه بالدليل الخارجي الذي دلّ على دخول التكبير ، ينثلم هذا الحصر ، لأن هذا الحصر ليس كالمطلقات ، بحيث لو ثبت خروج فرد من تحت الإطلاق ، يتمسك به بالنسبة للباقي ، لأن الحصر هنا ثبت بعنوان الثلثية ، ومن المعلوم أن هذا العنوان ينثلم بمجرد فرض رابع ، سواء فرض خامس أو لم يفرض ، وحينئذ في مقام الجمع بين هذه الرواية وبين ما دل على دخول التكبير ، لا بدّ من حمل الرواية على أن المراد من الثلث ، الثلث بلحاظ المعنى ، يعني أنه في قوة الثلث من حيث شدة اهتمام المولى به ، كما يقال أن سورة التوحيد ثلث القرآن ، وسورة الفاتحة ثلث القرآن.
وعلى هذا لا تبقى دلالة على الحصر أصلا ، لأنه لا منافاة بين كون كل واحد من الثلاثة بمثابة الثلث ، وبين وجود أجزاء أخرى ، كما كان ذلك بالنسبة لسورة الفاتحة والتوحيد ، فالجهة السلبية في كلام السيد الأستاذ لا دليل عليها.
وأما الجهة الإيجابية
وهي أن الركوع والسجود والطهور وتكبيرة الإحرام ، مقومات للمسمّى فإننا نقول : أمّا مقومية الثلاثة الأولى ، فقد استفادها من الرواية المتقدمة ، ويرد على هذه الاستفادة ، أن كلمة الصلاة في هذه الرواية إمّا أن يراد منها المسمّى ، وإمّا المعنى الموضوع له لفظ الصلاة ، فإن استظهر الأول فالرواية تكون دليلا على مدخلية الركوع والسجود والطهارة في المأمور به ، ولا تدل على مقوّمية هذه الأمور للمسمّى الذي هو محل الكلام ، وإن استظهر الثاني ، فحينئذ تكون الرواية دالة على مدخلية هذه الأمور في المسمّى.
لكن ننقض على السيد الخوئي ، بما ورد «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فإنه كما تحمل الصلاة في الرواية المثلثة على المسمّى ، فلا بدّ أن تحمل الصلاة في قوله «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» على ذلك أيضا.