الصفحه ٢٢٧ : ، ولكن إذا أريد بها البرهنة على أن كلمة ناطق مدلولها بسيط فهذا بحث لغوي
راجع إلى اللغة لا إلى المناطقة
الصفحه ٢٢٦ : » بمعناه العرفي واللغوي يكون فصلا. وهذا الاشتباه ليس أمرا
عزيزا ، لأن تشخيص المعنى اللغوي ليس من شئون
الصفحه ٣٨ :
والعشرين المتصلة ، وهذا الجامع ينطبق على الحرفين في (قم) ، وينطبق على الثلاثة
في (زيد) ، لأن عنوان ما زاد
الصفحه ٣٩ :
انعدم الحرف
الثالث كما في (قم) ، لا يضر ذلك بانحفاظ الجامع ، لأن (قم) ينطبق عليه ما زاد على
حرف
الصفحه ١٦٢ :
المتلبس بالصلاة
فعلا ، لأن تلبسه الشأني في الصياغة محفوظ ، فلا يثبت بذلك الوضع للأعم.
ويمكن
الصفحه ٢٥ : ، وإذا صلّى الحاصر مقصّرا ، بطلت صلاته ، لأن وظيفته
التمام.
ومن هذا القسم
يبدأ الإشكال ، لأن عويصة
الصفحه ١١١ : عليه حتى بناء على الوضع لخصوص
المتلبّس.
إذن فلا يتعقّل
النزاع فيما إذا كان المبدأ عين الذات ، لأنه لا
الصفحه ٤٥ : ، إذا أوجب الشارع إيلام زيد ، وتردّد أمر إيلامه بين تسعة ضربات ، أو عشرة
ضربات ، ففي مثل ذلك ، تجري
الصفحه ٩ : إذا ورد اللفظ ، وعلم عدم إرادة المعنى اللغوي به ، حينئذ يحمل على المعنى
الصحيح ، لأن إرادة الأعم منه
الصفحه ١١٠ :
يندفع الإشكال ،
لأن المبدأ إن كان ذاتيا من قبيل الأجناس والفصول والأنواع ، فاستحالة ارتفاعه مع
الصفحه ١٥٤ :
تكون مستعملة في المتلبس إذا كان الحكم والجري بلحاظ حال التلبس ، وقابلة أيضا لأن
تكون مستعملة في المنقضي
الصفحه ٢٣٢ :
فيما إذا كان
المفهوم في طرف الموضوع والمفهوم في طرف المحمول موجودين بوجود واحد ، وإذا كانا
متحدين
الصفحه ٦٠ : الحقيقة منفي هنا ، لأن أصالة الحقيقة إنما تجري فيما إذا شكّ في المراد لا
فيما إذا علم المراد وشكّ في أن
الصفحه ٧٨ : ، إذا لوحظ بالنسبة إلى مال واحد ، فهو لا يتعدد ، لأن الشيء الواحد
لا يقبل تمليكين بعوض في عرض واحد
الصفحه ١٠٩ : منطقية ، إذ لا تناقض في قولنا ، الذات ثابتة ، ولكن الوجوب غير ثابت ،
لأن أحدهما غير الآخر.
وإذا اتضح