الناحية الأولى
أما في الناحية الأولى ، وهي تأسيس الأصل بلحاظ المسألة الأصولية ، فقد يتخيل إمكان إجراء الأصل ، لإثبات مرام القائل بالأعم ، وذلك باستصحاب عدم ملاحظة الخصوصية ، كأن يقال أن الواضع عند ما أراد أن يضع لفظ المشتق ، أخذ الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه المبدأ بلا إشكال ، وإنما الإشكال في أن هذا الجامع هل أخذ فيه خصوصية فعلية التلبس أو لم تؤخذ فيه هذه الخصوصية؟. ومن المعلوم أن هذه الخصوصية ، حادث وجودي زائد ، مسبوق بالعدم ، فيجري استصحاب عدم لحاظ هذه الخصوصية ، وبذلك يثبت الوضع للأعم.
ولكن هذا التوهم باطل لوجوه.
الوجه الأول :
إن هذا التوهم ، وهو إجراء استصحاب عدم لحاظ الخصوصية ، لو تمّ ، فإنما يتم فيما إذا كان هناك مفهوم واحد متعيّن ، ودار الأمر بين مطلقه ومقيده ، كأن نعلم بأن لفظة إنسان موضوعة للحيوان الناطق ، ولكن لا ندري هل هي موضوعة للحيوان الناطق على الإطلاق ، أو للحيوان الناطق العادل ، ففي مثل ذلك ، المفهوم الواحد منحفظ ، والشك في الخصوصية الزائدة ، فيجري استصحاب عدم ملاحظة الخصوصية الزائدة ، وهي العدالة في المثال.