من قبيل ما ورد في روايات كثيرة «أعد الصلاة» والإعادة معناها تكرار الصلاة وهذا اعتراف بأن ما وقع أولا هو صلاة باطلة ، ولهذا أمر بالإعادة ، فمثل هذه الروايات شاهد على أن لفظ الصلاة مستعمل في الأعم.
وهذا الاستدلال غير صحيح ، لأننا في مقام الاستدلال بالاستعمال ، تارة نقطع بأن هذا اللفظ قد استعمل في الأعم ، ونريد أن نستدل بهذا الاستعمال ، على أن اللفظ حقيقة في الأعم ، وهو كما ترى ، لأن الاستعمال في الأعم أعم من الحقيقة والمجاز ، وتارة أخرى نقطع بأن هذا اللفظ قد استعمل في الأعم على وجه الحقيقة ونريد أن نستدل بذلك على أن اللفظ حقيقة في الأعم ، وهذا واضح البطلان لأنه استدلال بالشيء على نفسه ، وجريان أصالة الحقيقة منفي هنا ، لأن أصالة الحقيقة إنما تجري فيما إذا شكّ في المراد لا فيما إذا علم المراد وشكّ في أن الاستعمال حقيقي أو مجازي.
نعم لو فرض استعمال ، وبحسب الوجدان لا يرى فيه عناية أصلا ، وبعد لا يدرى هل أن هذا الاستعمال استعمال في الأعم ، أو في الصحيح ، فحينئذ يبرهن على أنه استعمال في الأعم ، ويقال بأنه لم ير في الوجدان عناية في مثله ، مع أنه استعمال في الأعم ، فهذا يثبت أن الوجدان شاهد على أن الأعم معنى حقيقي ، وهذا أمر معقول ، ويختلف عن الأول ، فإنه في الأول فرض بأن لفظ الصلاة مستعمل في الأعم ، ولكن لا يدرى هل أنه بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز ، وفي مثل ذلك لا يمكن أن نثبت الحقيقة بأصالة الحقيقة ، أما هنا فبالوجدان نرى أنه لا عناية في هذا الاستعمال وبنكتته نثبت أن هذا الاستعمال استعمال في الأعم ، ولكن مرجع ذلك إلى المنبّهية لا أكثر ، بمعنى أنه لا بد من العلم الارتكازي في المرتبة السابقة ، بأن لفظ الصلاة موضوع للأعم ومستعمل فيه ، وغاية ما يقال بالمنبهية إلى العلم الارتكازي ، لا أنه بهذا يكتسب علم جديد بدليل جديد ، إذن فهذا المطلب لا يرجع إلى محصّل.
الدليل الثالث :
هو الاستدلال بسيرة المخترعين ، حيث أنّ ديدنهم فيما إذا اخترعوا شيئا