الصفحه ٨٥ :
ورد في الأخبار من الثواب على المقدّمات لا يحتاج إلى التأويل أصلا.
هذا كلّه في
الثواب ، وأمّا العقاب
الصفحه ١٠٣ : ، وعدم تحقّق العصيان
بذلك.
بيان ذلك : أنّ
الإيجاب الفعلي بالنسبة إلى ذي المقدّمة يتوقّف على القدرة على
الصفحه ١٢٣ : ،
فيترشّح طلب الترك من ذي المقدّمة على إحدى المقدّمات على نحو التخيير ، أو يترشّح
على خصوص الجزء الأخير
الصفحه ١٤٣ : يدلّ على وجوبه في نفسه وكونه ذا
مصلحة ملزمة وذا ملاك ملزم ، وفي صورة المزاحمة قيّد الإطلاق ـ من حيث
الصفحه ١٦٨ :
ثمّ إنّ في
الشريعة المقدّسة فروعا متّفقا عليها لا يمكن تصحيحها إلّا على الترتّب ، نظير ما
إذا كان
الصفحه ١٩٣ : ، ويجب على جميعهم ما لم يأت به أحد في
الخارج ، فلو تركه كلّهم فالجميع معاقبون ولو فعل الجميع فكلّهم
الصفحه ٢١٢ : دلالته
على الفساد ، وهو واضح ، كقوله صلىاللهعليهوآله : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» (١).
وأمّا
الصفحه ٢١٤ :
للإرشاد ـ كما في
النهي عن الغصب ـ فلا ريب في عدم دلالته على الفساد ، إذ لا يتوهّم أحد أنّ من
أراد
الصفحه ٢٣٤ : ، بل متعلّق كلّ منهما مغاير لمتعلّق الآخر ، إذ التشريع
إنّما هو البناء على إتيان ما لا يعلم دخوله في
الصفحه ٢٥٨ : هناك شرط
آخر سابق عليه ، لكان هو المؤثّر ، أو مقارن له ، لكان المؤثّر هما معا ، لا هو
وحده ، فإذا
الصفحه ٢٦١ :
على كلّ تقدير ، بل هو مقيّد بصورة وجود الشرط ، كما إذا قال : «أنت حرّ في وجه
الله بعد وفاتي» في
الصفحه ٣٠٧ :
اللفظ بمعنى
حجّيّة ظاهر اللفظ ، وهذه لا ربط لها بالوضع ، بل هي ثابتة ببناء العقلاء على أنّ
الصفحه ٣١٩ :
المشتبه حيث لم يقطع بكونه عدوّا وخارجا عن عموم «أكرم جيراني» فلا حجّة للعبد على
المولى في عدم إكرامه ، إذ
الصفحه ٣٥٠ : مخصّصات ومقيّدات
ومعارضات واردة على العمومات الموجودة فيما بأيدينا من الكتب فقد علمنا بوجود
التكاليف
الصفحه ٣٦٦ :
النسبة بين العموم
والمفهوم عموما من وجه ، وحينئذ لو كانت دلالة العامّ على العموم بالوضع ـ بأن كان