الصفحه ١١٣ :
تتحقّق المعصية الصغيرة من تارك الواجب إلّا مرّة واحدة ، إذ بترك إحدى المقدّمات
امتنع عليه إتيان الواجب
الصفحه ١٤٠ : ممتثلا ، وحينئذ نقول
بناء على الاقتضاء : يتعلّق النهي بالفرد المزاحم للواجب المضيّق ، وهذا النهي
يوجب لا
الصفحه ١٥٠ : اعتبار
مثل ذلك لغو محض لا يجوز صدوره من حكيم ، وعلى هذا لا مانع من هذا الاعتبار
لطبيعيّ الصلاة أينما سرى
الصفحه ١٥٦ :
من قبيل توقّف
الحكم على موضوعه لا المعلول على علّته.
وتسمية قيود
الموضوع في التكاليف شروطا وفي
الصفحه ١٥٧ :
العاصي لا ذاته
غير مشروط بالعصيان ، فدائما الأمر بالمهمّ مقيّد بالعصيان.
ويترتّب على هذه
الصفحه ١٦٠ :
قادرا على امتثال المهمّ.
وبالجملة ،
التعقّب وإن كان شرطا مقارنا إلّا أنّ حقيقة التعقّب لا تصدق إلّا
الصفحه ١٦١ :
الطبيعة على هذا الفرد قهريّ ، والإجزاء عقليّ ، ففيه : أنّ تطبيق نفس الطبيعة لا
يفيد في كون الفرد مأمورا به
الصفحه ٣٠٤ : ـ بضميمة قرينة الحكمة وأنّه لو كان هناك قيد آخر له دخل في
غرضه لكان عليه البيان ـ على أنّ الموضوع هو العالم
الصفحه ٣٢٤ :
ولو كان مخصّصا
لبّيّا صالحا لصرف ظهور الكلام والعامّ عن العموم ، وكان ممّا يمكن أن يتّكل عليه
الصفحه ٣٤٤ : غير منجّسة لملاقيها ، فلا تكون نجسة ، فيحكم
على «زيد» أحكام غير العالم ، وعلى الغسالة أحكام الما
الصفحه ٣٥٥ : على القول
بإمكان الواجب التعليقي ، ضرورة أنّ التكليف لا بدّ له من موضوع ومكلّف يتوجّه
إليه التكليف
الصفحه ٣٦٥ :
المنطوق على
العموم لأخصّيّته أو لوجه آخر وبقي على حاله ولم تضيّق دائرته ، فالمفهوم أيضا
يبقى على
الصفحه ٣٦٧ :
العام على العموم
بالوضع أو بالإطلاق.
والسرّ في ذلك أنّ
الكلام ـ بعد ما انعقد له ظهور في المفهوم
الصفحه ٤٥ :
الواجب متأخّرا أو
يكون مقيّدا بقيد غير حاصل.
وأمّا على المسلك
الصحيح فإطلاقه بحسب زمان حصول
الصفحه ٥٠ :
بكون الإرادة علّة
للفعل الخارجي ـ كما عليه صاحب الكفاية قدسسره ، وجميع الحكماء ـ فلا مدفع لهذا