الصفحه ١٠٢ :
الإشكالات بأسرها.
بقي الكلام فيما استدلّ به صاحب الفصول (١)
على اختصاص الموصلة من المقدّمات
الصفحه ١١٥ : ما قرّبناه سابقا من إضافته
إلى المولى ، فعلى القول بجواز اجتماع الأمر النفسيّ والنهي الذاتي يمكن
الصفحه ٣٦٠ : الضمير إلى بعض الأفراد قرينة عرفيّة على أنّ
المراد من العامّ هو الخصوص.
وذلك لأنّ لنا
ظهورين : أحدهما
الصفحه ٤٠١ : ـ كما حقّقناه مفصّلا في بحث التعبّدي والتوصّليّ ـ فليس لنا
حاجة إلى هذه المقدّمة أصلا.
الثانية منها
الصفحه ١٥ : ، ينقلب الموضوع من الفرض
والتقدير إلى الواقع والتحقيق ، وينقلب الحكم من الشأنيّة إلى الفعليّة ، وحينئذ
الصفحه ٤١ : بعدم تمكّنه منه بعد ذلك حتى ينجرّ تركه في هذا الوقت إلى ترك الصلاة وتفويت
المصلحة الصلاتية في وقتها
الصفحه ٩٠ :
تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)(١) إلى آخره ، خلاف
الصفحه ٢٢٠ : من أنّه لو كان الشكّ في ثبوت الأمر أو الشكّ في الصحّة حين إتيانه أو
الدوران بين المحذورين (١) ، إلى
الصفحه ٢٥٨ : ، وأنّ الجزاء
مترتّب على الشرط.
وبعبارة أخرى :
يستفاد منها ـ مضافا إلى الملازمة ـ شأنيّة الشرط للتأثير
الصفحه ٢٧٠ :
منهما يدلّ على
أنّ الشرط سبب مستقلّ للجزاء ، فأيّ منافاة بينهما؟ وهل توهّم أحد إلى يومنا هذا
أنّه
الصفحه ٢٩٩ : منفردا مستقلّا من دون انضمامه إلى سائر الأفراد.
لكنّه أيضا خارج
عن محلّ الكلام ، إذ النهي لم يتعلّق
الصفحه ٨٩ : العنوان الخاصّ من قصد أمرها الّذي يدعو إلى ما هو المقدّمة واقعا
، فيكون قصد الأمر الغيري إشارة إجمالية
الصفحه ١٠٦ : ، ووجود التناقض بين الوجود والعدم من
البديهيّات الأوّليّة ، وأوّل ما يدركه الإنسان عند بلوغه إلى مرتبة
الصفحه ١٢١ : مراد المولى ، لا يلزم شيء
من المحذورين ، كحكم العقل بوجوب الصلاة إلى أربع جوانب ، فإنّ عدم المنع شرعا
الصفحه ١٨٦ :
بينهما تزاحم
خطابيّ فلا بدّ للمولى من الأمر بكليهما.
وثالثا (١) : أنّ المكلّف لو أتى بكليهما