الصفحه ٧٤ :
ثمّ عدل قدسسره ـ فرارا عن هذا الإشكال ـ عنه إلى تعريف آخر (١) ، وهو أنّ الفعل إذا كان معنونا
الصفحه ٢١٩ : مقتضى قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة» (١) إلى آخره ، أنّه لو تيقّن في الركوع أو بعد الصلاة بعدم
الصفحه ٣٠٤ : الجميع ومراد منه فعلا (١).
وأمّا الجمع
المحلّى باللام فالظاهر أنّه يفيد العموم أيضا بلا احتياج إلى
الصفحه ٣٠٨ : تحت العامّ ، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور
العامّ بالنسبة إلى هذه التسوية. وأمّا بقيّة السواءات التي كان
الصفحه ١٥٧ : جميع التقادير ، فاسد ،
لوضوح عدم انقلاب الأمر بالمهمّ عمّا هو عليه من المشروطيّة بالعصيان بعد تحقّقه
الصفحه ٦٩ :
ممنوعة.
توضيح ذلك : أنّ
تماميّة الإطلاق البدلي ليست من ناحية مقدّمة زائدة على مقدّمات الحكمة
الصفحه ٢١٧ : أنّه من الأمور الانتزاعيّة التي
تنتزع عن أمور ثلاث : وجود اعتبار أو أمر من الشارع ، ووجود عقد أو صلاة
الصفحه ٣٣٦ :
المنتسب إلى
القريش وإلى إيران والعراق.
بقي في المقام ما
أفاده بعض (١) الأعاظم من التفصيل في
الصفحه ٣٥٦ : أنّه خلاف ظاهر الكلام ، ولذا يحتاج إلى عناية زائدة وقرينة صارفة عمّا هو
الظاهر منه ، ولكن لو استعملت في
الصفحه ٩٦ : :
الأولى : أنّ
الحيثيّات التعليليّة في الأحكام العقليّة ترجع إلى الحيثيّات التقييديّة وإن لم
تكن في الأحكام
الصفحه ١٤١ :
__________________
ـ لاحظ كلّ قيد من
قيود متعلّق أمره ورأى أنّ غرضه تعلّق بصرف وجود الطبيعة من
الصفحه ٣٤٨ : العموم من أدواته يحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمة
في مدخولها ، إذ على هذا المبنى لا بدّ في حمل العامّ على
الصفحه ٧ : ؟
ذهب شيخنا الأستاذ
ـ قدسسره ـ إلى أنّه لا ثمرة له أصلا ، إذ هذا الوجوب ليس منشأ لأثر
من عقاب أو ثواب
الصفحه ١٠١ : واحد ، والوجوب يترشّح منه إلى
المقدّمة ، والغرض من إيجاب جميعها واحد ، فليس هناك إلّا أمر واحد وإيجاب
الصفحه ١٠٠ :
إلى كلام شيخنا الأستاذ.
وأمّا الجواب عمّا
أفاده في الكفاية من الوجوه الثلاثة :
فعن الأوّل : أنّ