الصفحه ١٢٨ :
ـ لفرض أنّهما
ضدّان ـ لا يجتمعان ، ومن الواضح أنّ عدم المانع يكون من المقدّمات ، فيكون ترك
أحد
الصفحه ١٦٢ : التقدير ، فلا الخطاب بالمهم يترقّى ويصل إلى مرتبة
خطاب الأهمّ من اقتضاء موضوعه ، ولا خطاب الأهمّ يتنزّل
الصفحه ٢٤٢ : ، وهو
محال (١).
أقول : قد مرّ غير
مرّة أنّ نسبة الملكيّة ـ مثلا ـ إلى العقد الصادر من المكلّف نسبة
الصفحه ٨٤ : يقدر العبد ـ ولو أطاع الدهر ـ على شكر نعمة من نعمه تعالى ، وإنّما معنى
استحقاق الثواب أنّه إذا أثيب
الصفحه ٢٨٧ : الغاية للتعلّق بكلّ من الحكم والمتعلّق فلا تكون
ظاهرة في شيء منهما إلّا بالقرينة ، وما لم يحرز رجوعها إلى
الصفحه ٣٠٠ : ، وهذا بخلاف الاستغراقيّ ، إذ لا يحتاج إلى أزيد من ملاحظة
الكثرات واعتبارها واحدا ، فاعتبار الزائد عن
الصفحه ٧٢ :
يدفعها إطلاق القيد.
أقول : يرد عليه
أمران :
الأوّل : ما تقدّم
من [أنّ] القيد يمكن أن يكون راجعا إلى
الصفحه ٣٧١ : أو المحمول أو ما يكون كذلك وما بعده من الجمل
المعطوفة عليه ـ وبعد أخذه محلّه لا وجه لرجوعه إلى الجميع
الصفحه ٥٣ : ء والصلاة إلى القبلة كذلك.
وهكذا الصلاة في
المسجد عندئذ إيقاع الصلاة فيه ، فيكون الواجب وما هو تحت التكليف
الصفحه ٨٥ :
ورد في الأخبار من الثواب على المقدّمات لا يحتاج إلى التأويل أصلا.
هذا كلّه في
الثواب ، وأمّا العقاب
الصفحه ٣٢٦ : إحراز المشكوك منه بالأصل الموضوعي ممكنا.
مثلا : إذا شكّ في امرأة أنّها قرشيّة أو غير قرشيّة وإن لم يكن
الصفحه ٣٢١ : الثاني ، وذلك لأنّ أحد الجزءين محرز على
الفرض والآخر موكول إلى العبد ، فكما أنّ في الحقيقيّة من القضايا
الصفحه ٩٣ : إلى الأجزاء ،
لأنّها وجودات متعدّدة في الخارج كلّ واحد منها قابل لتعلّق الأمر به.
وأمّا الشرائط
الصفحه ٢٦٩ : التنافي لم ينشأ من هذا الظهور ، بل نشأ من ظهور العامّ في العموم والشمول
بالنسبة إلى كلّ فرد حتّى «زيد» فلا
الصفحه ٦٤ :
مقدور للمكلّف ، وكيف يعقل التكليف بإيجاد طلوع الفجر!؟
وإن علمنا برجوعه
إلى الهيئة وشككنا في أنّه على