الصفحه ١٩٨ : من الزمان ، لا أنّها مطلوبة بجميع
أفرادها ، والواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل ، لا ما لا يجوز تركه
الصفحه ٢١٣ : وغارسها» (١) إلى آخره ، الدالّ على حرمة بيع الخمر هل يكون مانعا من
إطلاق (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ
الصفحه ٢٩٨ :
وأمثاله لا يدلّ
على العموم ولا ينطبق على العشرات ، بل يدلّ على مجرّد طبيعة العشرة المهملة من
حيث
الصفحه ٣١٢ :
الأمور ، فلفظ «الفاسق»
ومفهومه إشارة إلى فاعل شيء منها ، وبهذا الاعتبار يكون قيدا للعلما
الصفحه ٣٩٦ :
يفيد ذلك ، فلا بدّ من أن يكون من ناحية اللام ، وأنّه إشارة إلى مرتبة معيّنة ،
ولا تعيّن إلّا للمرتبة
الصفحه ٤٧ : استقباليّا.
والوجه فيما ذهب
إليه هو : تصوير ترشّح الوجوب من الأمر بذي المقدّمة إلى المقدّمة ، إذ لو كان
الصفحه ٢٨٥ :
الغاية في المغيا حكما ـ بمعنى أنّه هل يكون أوّل جزء من أجزاء الغاية داخلا في
حكم المغيا ويكون الحكم
الصفحه ٣٦٩ : المقام الأوّل : فالحقّ فيه أنّه لا ينبغي التوهّم في إمكان الرجوع إلى
الجميع وإن كان يظهر من صاحب المعالم
الصفحه ٦٠ : أوّل الوقت غير
مقدور له ، لاحتياجه إلى صرف مقدار من الزمان في تحصيل الطهارة ، ففي هذا المقدار
من الزمان
الصفحه ١٢٠ : عقليّ لا شرعيّ
يكشفه العقل.
الثاني : ما أفاده
صاحب الكفاية (١) من أنّا إذا راجعنا إلى أنفسنا نرى أنّ
الصفحه ٢٤٧ : :
انفهام المعنى الالتزاميّ من المطابقي لا يحتاج إلى مقدّمة خارجيّة عقليّة ، بل
ينفهم منه بمجرّد تصوّره
الصفحه ٢٦٥ : إلّا
إلى ما ينفهم من الكلام ويظهر منه عرفا ، وحينئذ :
فبحسب مقام الثبوت
إمّا أن يكون المعلّق على
الصفحه ٣١٠ : المنفصل.
أمّا في المتّصل :
فلأنّ الظهور من الأوّل لا ينعقد للعامّ بالنسبة إلى أحد محتملي المخصّص ، فلو
الصفحه ٣٨٧ : )(١) لأخبرتكم بما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة» (٢) وذلك من جهة أنّهم ـ سلام الله عليهم ـ عالمون
الصفحه ٩٧ : : ما أفاده ـ
قدسسره ـ متين لا شبهة فيه من حيث الكبرى (١)
، لكنّه لا ينطبق
على المقام ، إذ الوجوب في