الصفحه ٢٢٦ :
الصلاة لا يسري النهي إلى الموصوف ، ولا يكون النهي عنه مساوقا للنهي عن الموصوف ،
لاستحالة اختلافهما في
الصفحه ٢٣ : (١) بذلك وأنّ المصير إلى خلاف الظهور إنّما هو للبرهان العقلي
المانع من الأخذ بمقتضى القواعد ، وسيأتي الكلام
الصفحه ٣١١ :
وإن كان منفصلا ،
فالظاهر أنّه يتمسّك بالعامّ بالنسبة إلى الفرد المشكوك دخوله تحت المخصّص ، ويكون
الصفحه ٣٩٥ :
الإثبات أيضا ، إذ لا طريق لنا إلى إثبات الوضع إلّا تصريحهم به.
ومنها : المفرد المعرّف باللام بأقسامه من
الصفحه ٤٨ : الواجب أيضا فعليّ أو يتوقّف على مجيء الغد؟ لا يمكن
المصير إلى الأوّل ، إذ لازم ذلك وجوب الصوم والإمساك من
الصفحه ٢٣١ : يكون موجبا للفساد ، وذلك
لأنّه لا بدّ في صحّة العبادة من أمرين : الإضافة إلى المولى ، وقابليّتها لها
الصفحه ٤٠٠ : ، والثاني بما يحمل عليه المعقولات الثانويّة ، وشيء منهما لا ربط له
بعلم الأصول.
مضافا إلى أنّ نفس
المحمول
الصفحه ٥٢ : غير اختياري ـ لا
يحتاج إلى البيان.
ولا يدفع هذا
الإشكال ما في الكفاية من أنّ القدرة في زمان الواجب
الصفحه ٢٥٦ : أنّ المقام ليس من قبيل الواحد الشخصيّ ، إذ
الجزاء بشخصه لا نزاع في انتفائه بانتفاء الشرط ، وإنّما
الصفحه ٤٢٣ : ............................................ ٥
بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في
المقام......................................... ٦
مسألة مقدّمة
الصفحه ١٢٢ : الثاني لا وجه له ،
لما مرّ من أنّ السبب والمسبّب غير محتاجين إلى حركتين ، وهما وإن كانا موجودين
بوجودين
الصفحه ١١ :
بالأصالة ، ضرورة
أنّ كلّ واحد من آحاد التّمّن المطبوخ مطلوب لنا نفسا لا نفسا وغيرا.
ثمّ لا يخفى
الصفحه ٢٤ : الآليّة.
وفيه أوّلا : ما
تقدّم في مبحث المعنى الحرفي من عدم صحّة ما هو المعروف والمشهور من كون المفاهيم
الصفحه ١٤٥ : إلى المدلول المطابقي ، وهو ملاقاة هذا الجسم مع البول ، وتبقى على حالها
من الحجّيّة بالقياس إلى مدلولها
الصفحه ١٢ :
توجد لم يوجد
الوجوب حتى يترشّح وجوب آخر إلى مقدّمته ، وإذا وجدت فما معنى وجوبها وطلبها بعد
وجودها