بحصوله ، سواء كان اختياريّا أو غير اختياري ، إذ لا مقتضي للبعث الفعلي ، بل هو لغو بعد ما كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلّقات.
نعم ، الشوق النفسانيّ ربما يتعلّق به فعلا لكونه متّصفا بالمصلحة في ظرف حصول القيد ، لإمكان تعلّق الشوق بمثل ذلك ، لكنّه غير الوجوب.
وبذلك يظهر أنّ الأقسام ليست بمنحصرة بما ذكر في التقريرات.
توضيح ذلك : أنّ الطلب في كلامه إن كان المراد منه الإنشاء ، فمن الواضح استحالة تعليقه ، لأنّه إمّا أن يحصل أو لا.
وإن كان المراد به الشوق النفسانيّ ، فهو وإن كان ممكن التعلّق فعلا بالأمر المستقبل ، إلّا أنّه خارج عن محلّ الكلام كالإنشاء ، إذ محلّ الكلام هو الوجوب وأنّه هل يمكن تعليقه أو لا يمكن ، فالشوق والإنشاء خارجان عن محلّ الكلام.
وإن كان المراد به الوجوب ـ كما هو الظاهر من كلامه ـ فالبعث يكون فعليّا على تقدير دخالة القيد في ترتّب المصلحة وعدم المانع من فعليّة البعث ، وإلّا فإن كان دخيلا في الاتّصاف أو في الترتّب وكان مانع من البعث الفعلي ، فلا محالة يكون الوجوب ـ وهو المعتبر ـ معلّقا ومشروطا بحصول القيد ، إذ في الأوّل يكون لغوا ، وفي الثاني مستحيل.
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالواجب المشروط وإمكانه ، بقي الكلام فيما تعرّض له صاحب الكفاية بقوله : «إن قلت : فما فائدة الإنشاء» (١) إلى آخره.
وحاصل الإشكال : أنّه لو لم يكن طلب فعلا ، فلا حاجة إلى إنشائه
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٢٤.