الصفحه ٣٨ : فيجب
وجوده ، ومتى اختار الترك والعدم يكون ممتنع الوجود.
ثمّ اعلم أنّ
المخالف في هذا المقام جميع
الصفحه ٤٨ : متأخّر ، وقد حقّقنا في محلّه صحّة الشرط المتأخّر.
هذا ، والتحقيق أن
يقال : إنّ الالتزام بالشرط المتأخّر
الصفحه ٦٢ : له إلّا أنّه لا يجب عليه إعمال هذه القدرة ، لعدم دخلها في الملاك.
وبعبارة أخرى :
الصلاة المتقيّدة
الصفحه ١٥٤ :
يكون أهمّ ، لوجود الملاك الملزم الراجح على الملاك الملزم الموجود في الآخر ،
وعلى الترتّب لا يسقط شي
الصفحه ١٥٦ :
من قبيل توقّف
الحكم على موضوعه لا المعلول على علّته.
وتسمية قيود
الموضوع في التكاليف شروطا وفي
الصفحه ٢٤٩ :
أو لا؟ وبعد ثبوت
المفهوم لها فلا شبهة في حجيّته ، إذ على هذا التقدير يكون اللفظ ظاهرا فيه
الصفحه ٢٥١ : العلّة على المعلول ، كما في «لو
كان الاحتراق موجودا فالنار موجودة» فإنّه لا يدلّ على أنّه لو لم يكن
الصفحه ٢٦٣ : ثبوت الحكم على تقدير آخر بدليل آخر من جهة أنّ التقييد بغير هذا الشرط في
هذا الدليل كان مستحيلا على
الصفحه ٢٩١ :
والوجهان مبنيّان
على أنّ كلمة «إلّا» تدلّ على خصوصيّة تفيد حصر الحكم في المستثنى منه ، فيكون ثبوت
الصفحه ٣٥٣ : تقيّد هذه العمومات بما بعد الفحص ، فيصير موضوع الحكم
فيها بعد التقييد هو الشبهات بعد الفحص ، فعلى هذا
الصفحه ٣٨٧ : ـ أنبياءه وأوصياءه أنّه يتعلّق به مشيئته ، وهو مسمّى بالأمر
المحتوم ، والبداء ليس في هذا القسم.
والثاني
الصفحه ١٥٩ :
وفيه أوّلا : أنّ
هذا منقوض بما إذا كان البعث مقدّما زمانا ، لأنّه حين الفعل إن كان الانبعاث
الصفحه ١٦٤ : ترتّب من الطرفين.
ونظيره في
التكوينيّات هو : أن يكون هناك مقتضيان : أحدهما يقتضي تحريك جسم مطلق إلى
الصفحه ١٧٤ :
بالقصاص لمن قتل
نفسا متعمّدا ، ويعلم أنّه لا يقع في الخارج قتل نفس أبدا ، يكون جعله هذا وأمره
الصفحه ٢٠٢ : الوقت ـ على ما ذكرنا في الصورة المفروضة ـ فلا كلام أيضا ، ونتيجته استفادة
كون القيد قيدا في صورة خاصّة