الصفحه ١٥٣ :
فنقول : نفرض
الكلام في الواجبين اللذين لا تعاند بينهما في الوجود ، كما إذا أمر المولى بدخول
الصفحه ١٥٨ : ، بل رتبيّا.
وربما يقال بلزوم
جعل العصيان في باب الترتّب على نحو الشرط المتأخّر. والوجه في ذلك أمران
الصفحه ١٦٠ : قدرته في الأهمّ.
وأمّا العزم على
العصيان فدخله في فعليّة خطاب المهمّ على نحوين ، لأنّه إمّا أن يكون
الصفحه ١٦٣ :
الخطابين في ظرف
العصيان إلى طلب الجمع ، بل خطاب المهمّ يكون في طول الآخر لا في عرضه.
ونظير ذلك
الصفحه ١٧٩ :
التكلّم في مقامين :
الأوّل : فيما
يدلّ عليه الدليل الاجتهاديّ.
الثاني : فيما
يقتضيه الأصل العملي
الصفحه ١٨٤ :
الأوّل : أنّه حيث
لا يكون في المقام إلّا مصلحة واحدة باعثة للمولى على البعث إلى أحد الشيئين أو
الصفحه ١٩٩ :
المصلحة بزوال الوقت وتحدث مصلحة ملزمة أخرى. فهذه احتمالات ثلاثة التي هي محتملة
في مقام الثبوت ، وليس لنا
الصفحه ٢٠١ : مشكوكة بأن كان الطبيعيّ
واجبا قطعا وكذلك القيد لكن شككنا في أنّ وجوب الطبيعيّ كان ضمنيّا ومقيّدا حتى
يكون
الصفحه ٢٢٨ : لم يكن متّحدا
مع موصوفه ، فلا يوجب فساد موصوفه ، ولا فرق في الصورتين بين كونه ملازما أو
مفارقا.
هذا
الصفحه ٢٣٨ :
حيث يكون مبطلا
لها يكون منهيّا عنه ، سواء كان في مقام البيع واقعا أو لا ، بل كان في مقام تعداد
الصفحه ٢٤٣ : معنى له فيما
إذا لم يكن راجعا إلى النهي عن إيجاد السبب ، وهو الموضوع ، وإلّا فلا إشكال فيه
في الصورتين
الصفحه ٢٤٨ : المداليل السياقيّة.
ثمّ إنّه لا وجه
لإطناب الكلام في أنّ المفهوم هل هو حكم غير مذكور ، أو هو حكم لغير
الصفحه ٣٦٧ :
العام على العموم
بالوضع أو بالإطلاق.
والسرّ في ذلك أنّ
الكلام ـ بعد ما انعقد له ظهور في المفهوم
الصفحه ٨ : هذا لا يكفي في الحكم بالفساد ،
فإنّه من باب أنّ المنهيّ عنه مبغوض للمولى ، ومبعّد للعبد ، وموجب
الصفحه ١٢ :
بتحقّق الواجب خارجا ، كالصلاة إلى أربع جهات مقدّمة للعلم بإتيان الصلاة إلى
القبلة.
بقي الكلام في