الصفحه ٣٦٦ : على العموم بالإطلاق ، كما في المفرد المحلّى باللام ، ومثاله «الماء
الجاري يطهّر بعضه بعضا» مع مفهوم
الصفحه ٣٧٦ :
وأصوليّ محض ، إذ
لم نر ولم نسمع إلى الآن فيمن يرى حجيّة خبر الواحد أن يتوقّف في ذلك ، ولم يخصّص
الصفحه ٣٨٨ :
يمكن إحاطته به ما
عدا ذلك.
مثلا : يعلم
النبيّ أو الوصيّ أنّ زيدا يدعو في يوم كذا ويتصدّق في يوم
الصفحه ٣٨٩ : ظاهر في حدوث العلم له تبارك وتعالى ـ وهو
أنّ لله تعالى علمين :
أحدهما : انكشاف
جميع الأشياء عنده
الصفحه ٧ : المسألة من المسائل العقليّة غير المستقلّة ، وليست من مباحث الألفاظ ، كما
ربّما يتوهّم من إيرادها فيها
الصفحه ١١ : المسافة في المثال ممّا لا بدّ منه عقلا ، لاستحالة
الطّفرة ، وهو إمّا بنصب السلّم أو بالدّراج أو بالطيّارة
الصفحه ٥٩ : ، ولكن وجوب القراءة
فعليّ بعد الإتيان بالتكبيرة ، بل ننقل الكلام في آيات القراءة وكلماتها وحروفها
ونقول
الصفحه ٧٥ : تلك المصالح متعلّقة للتكليف (١) ، فلا إشكال في تعريف المشهور أصلا.
أقول : قد مرّ في
بحث الصحيح
الصفحه ٧٦ :
ولكنّ الّذي يسهّل
الخطب أنّه يشترط في جواز التكليف بشيء أمران :
أحدهما : أن يكون
مقدورا ولو مع
الصفحه ٨١ : ، فإذا كان العقاب معلوما وجودا
أو عدما ، فلا مجال لجريان أصالة البراءة ، وكلا الأمرين مفقود فيما نحن فيه
الصفحه ١٠١ : ، والّذي
يقتضيه النّظر الدّقيق هو أنّ الغرض ليس ذلك أيضا ، إذ لا فائدة في إتيان بعض
المقدّمات دون بعض ، ولا
الصفحه ١٠٩ : أو التبعيّة أصلا.
الكلام في ثمرة البحث عن وجوب المقدّمة.
وقد عرفت سابقا
أنّه يترتّب على هذا البحث
الصفحه ١٣٢ : ، ربما يتوهّم
ذلك في طرف العدم ، وأنّ عدم عدم البياض ملازم لوجود البياض ، فيمكن أن يكون
مقدّمة له.
ولكن
الصفحه ١٣٧ :
فالقول باستغناء
البقاء عن المؤثّر فيها بديهيّ البطلان ، وهل يعقل بقاء الحركة بمجرّد إرادة
حدوثها
الصفحه ١٣٨ : كذلك ، لأنّا نجد من أنفسنا في أوامرنا العرفيّة أنّه
ليس هناك إلّا بعث واحد أو زجر واحد ، ولا يكون هناك