الصفحه ٢٥٦ :
حتّى يشكل بأنّه
كيف يمكن تأثير الأمرين المستقلّين في أمر واحد ، وصدور الواحد عن الكثير!؟
وثانيا
الصفحه ٢٥٨ : في الجزاء سواء سبقه أو قارنه شرط
آخر أم لا ، فالانحصار مستفاد من إطلاق الشرط ، إذ لو لم ينحصر بل كان
الصفحه ٢٦٧ : واتّحد
الجزاء ، مثل : «إذا خفي
الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر» فبناء على ظهور الجملة في الانتفا
الصفحه ٢٦٨ : أنّه
ضرب خطّ المحو عليه في النسخة المصحّحة منها ، وهو الظاهر ، ضرورة أنّ رفع اليد عن
أحد المفهومين لا
الصفحه ٢٩٧ : مستقلّا ، وثالثة يلاحظ فردا واحدا منتشرا بين جميع
الأفراد ، ويثبت له حكما كذلك ، فالحكم وإن كان مختلفا في
الصفحه ٣٠٨ : ذلك.
وبعبارة أخرى :
كانت عمدة الشبهة لعدم الحجّيّة هي المجازيّة ، وقد عرفت عدمها في المقام ، وأنّ
الصفحه ٣٠٩ : موجودة في ضمن ذلك العامّ وهو إجمال لذلك التفصيل ، فلو قال في دليل آخر
: «لا تكرم زيدا» لا يعارض إلّا
الصفحه ٣٣٣ : بالوجدان في غير الموضوعات المركّبة من العرض ومحلّه
أيضا ، كما في الصلاة المقترنة مع الطهارة ، إذ استصحاب
الصفحه ٣٣٤ :
في «لا تكرم من كان متّصفا بالفسق» ـ فلا محالة يقيّد العامّ بنقيض هذا العنوان ،
ومن المعلوم أنّ نقيض
الصفحه ٣٤١ : والملاك تامّ فيهما ، فلازمه صحّة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات
بداعي المحبوبيّة ، ولا يمكن الالتزام
الصفحه ٣٤٢ : المتعلّق حين النذر ، بل يكفي
رجحانه في مقام امتثال الأمر النذري ولو حصل من قبل نفس النذر ـ : إنّ ذات الصلاة
الصفحه ٣٤٥ :
اللفظي في أحد طرفيه ، لما يأتي ـ إن شاء الله ـ من أنّ العلم الإجمالي منجّز فيما
إذا لم يكن أحد الأصلين
الصفحه ٣٥٩ :
فصل
إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض
أفراده ، كما في قوله تعالى
: (الْمُطَلَّقاتُ
الصفحه ٣٧٣ :
فصل :
في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد.
ولا يخفى أنّ هذا
البحث بحث أصوليّ محض لا يترتّب
الصفحه ٣٨٠ : لأصالة عدم النسخ أمور ثلاثة :
الأوّل :
الاستصحاب ، وأنّ الحكم الّذي ثبت في زمان لم ينسخ وباق على ما كان