الصفحه ٧٩ : ، فإنّ لازمه العقلي هو عدم مقدّميّة الوضوء
للصلاة ، ولازم ذلك عدم كون الوضوء واجبا غيريّا ، وقد تقرّر في
الصفحه ٩٠ : غاياتها لا يحصل إلّا بإتيانها عبادة ، لا أنّ العباديّة فيها كانت من
ناحية الأمر الغيري.
وفيه أيضا : أنّه
الصفحه ٩٦ : ـ كلام حاصله بتوضيح منّا :
أنّ قصد التوصّل دخيل في اتّصاف المقدّمة بالوجوب. ويتّضح ذلك بمقدّمتين
الصفحه ١٠٠ :
ذلك في الثاني بأن
يقال : لا قائم هذا ولا لا قائم ، ومن المعلوم أنّ هذا الفرق لا يوجب ما ذكر ، كيف
الصفحه ١٢٥ :
فليس إلّا عنوان
تجرّي العبد على مولاه ، فإن قلنا في بحث التجرّي : إنّه قبيح عقلا وحرام شرعا
الصفحه ١٢٨ : الأستاذ (١)
، وهو يتّضح في ضمن مقدّمتين :
الأولى : أنّ أجزاء العلّة وإن كانت لجميعها دخل في ترتّب
الصفحه ١٥٢ : يمكن التكليف به ، لاستحالة الانبعاث في هذا الحال ، فهو من التصويب المجمع على
بطلانه ، وإن قيل : إنّه
الصفحه ١٥٧ : الفرض مطلق ، فالمولى يطلب جمع الضدّين في آن واحد
وزمان فارد حيث إنّ الطلب في كلّ منهما مطلق وموجود على
الصفحه ١٧٠ : ، لمكان التقصير ، ولذا وقعوا في حيص بيص : أنّ الصلاة إن كانت صحيحة ، فما
معنى لاستحقاق العقاب على إتيانها
الصفحه ١٧٦ : هل
تكون اللوازم مأمورا بها بأمر تبعي ضمنيّ ، كما في باب مقدّمة الواجب ، أو لا؟
وبعبارة أخرى : هل
الصفحه ١٩٣ :
فصل :
في حقيقة الواجب الكفائيّ.
الوجوب الكفائيّ :
سنخ وجوب يسقط عن جميع المكلّفين بفعل بعضهم
الصفحه ٢٠٦ :
ظهور الهيئة هو
التأسيس ، لأنّ الظاهر من الهيئة هو البعث والتحريك ، وهو يتمّ في الأمر الثاني لو
الصفحه ٢١٦ :
في الكفاية من أنّهما وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأتيّ به مع المأمور
به وعدمها (١) ، إلى
الصفحه ٢٤٠ : عليهالسلام : «إنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو
له جائز» (٢) ظاهر في أنّ معصية الله موجبة
الصفحه ٢٥٤ :
نعم ، الانحصار في
بعض الموارد يوجب ذلك ، كالسلطنة والحكومة وأمثالهما ، وواضح أنّ تلك الملازمة