الصفحه ١٠٢ : الموصلة منها بالوجوب.
وأجاب في الكفاية (٣) عن الأوّل : بأنّه ـ بعد تسليم كون الغرض من الإيجاب
الغيري هو
الصفحه ١٠٣ :
من اتّصاف غير
الموصلة بالوجوب أيضا.
أقول : لو سلّم
صحّة النهي وعدم المحذور فيه ، يجب ، إذ
الصفحه ١٠٤ : بالمقدّمة الموصلة
دون غيرها ، وظهر أنّ ما أفاده في الكفاية في ردّ صاحب الفصول ـ قدسسره ـ غير تامّ.
الكلام
الصفحه ١٠٦ :
اثنان : الصلاة
تارة ، والترك المجرّد أخرى ، إذ في كلتا الصورتين نفس النقيض لا يحكم بالحرمة حيث
الصفحه ١٠٨ : شكّ في واجب أنّه أصليّ أو تبعيّ ، قال صاحب الكفاية (١) : إنّ مقتضى الأصل
هو التبعيّة وعدم تعلّق التفات
الصفحه ١١٥ :
أو يسقط الوجوب
وتثبت الحرمة لها إن كانت الحرمة أهمّ ، أو يتخيّر بينهما إن لم يكن ترجيح في
البين
الصفحه ١٢٤ :
تخلّل الفاء ، فيقال : «وجد فوجد» ـ فلا شبهة ولا خلاف في حرمة المقدّمة فيه ،
وذلك لما قد سبق منّا تحقيقه
الصفحه ١٣٥ : : لحركته إلى طرف الشرق ، بل يقال : لأنّ القوّة
الكائنة في طرف الشرق المقتضية حركته إلى هذا الطرف كانت أزيد
الصفحه ١٤٣ :
نشأ من مفسدة تكون في الصلاة حتّى لا تصلح لأن يتقرّب بها.
الجهة الثانية : في أنّه من أين يستكشف وجود
الصفحه ١٦٢ :
تصدّق بدرهم» فلا
إشكال في أنّ مقتضاهما طلب الجمع ، وهذا واضح ، إذ بعد حصول القيام يبعث المولى
الصفحه ١٦٥ :
لأنّ فرض عصيان
أحد الأمرين كالأمر بالحركة فيهما هو فرض ثبوت متعلّق الأمر الآخر ، وهو السكون في
الصفحه ١٧٧ :
[حكم] الآخر ،
وأمّا لزوم اتّحادهما في الحكم فلا.
وثمرة هذا البحث
في بحث اجتماع الأمر والنهي
الصفحه ١٨٠ :
الخارجية ،
وبعبارة أخرى : يتصوّر هذا في الموادّ والصور ، كالحيوان ، فإنّه مركّب من جنس ،
وهو
الصفحه ١٩١ : ء
مرخّصا في تركه وممنوعا عن تركه واضح الفساد ، فلا بدّ من بيان صور المسألة
وأقسامها وتمييز الممكن عن
الصفحه ١٩٢ : قبيل التخيير بين
المتباينين ، ولكن مع ذلك لا مصداق له في الفقه ، إذ التسبيحات الأربع أو تسبيحة
الركوع