الصفحه ٣٨٢ :
وأمّا الكلام في الجهة الأولى : وهي أنّ أصالة العموم في نفسها حجّة في المقام أم لا؟ فنقول
: محلّ
الصفحه ٤٠٧ :
السؤال مخصّصا مع
أنّه من أظهر موارد القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
مثلا : لو فرضنا
أنّه سأل
الصفحه ٤١٤ : ما أفاده صاحب الكفاية (١) في بحث الإجزاء من احتمال وجود مصلحة للصلاة مع الوضوء
ووجود مصلحة أخرى
الصفحه ٤١٩ :
زائدة ليست في
متعلّق أمر المطلق ، فليس أحد المتعلّقين مباينا للآخر ، بل أحدهما عين الآخر مع
زيادة
الصفحه ٩ :
عمّمناه من هذه الجهة أيضا على الخلاف الآتي في محلّه ، وأيّة ثمرة أحسن من هذه؟
الأمر الثالث : لا يخفى أنّ
الصفحه ١٧ : لا يرث» والشرط في جميع ذلك هو
التقيّد بالقبليّة والمقارنة والبعديّة ، لا القيد المتقدّم أو المقارن أو
الصفحه ٢٣ :
بذلك القيد ، فلا
يمكن عدّ هذا وجها في قبال الوجهين.
ولا ريب أنّ الوجه
الثاني مخالف لما هو مقتضى
الصفحه ٢٧ :
فظهر أنّ قياس
الإنشاء ـ في جواز تعلّقه بالأمر المستقبل ـ على الإخبار في غير محلّه ، وأنّ
الشبهة
الصفحه ٥٧ : يرى في الفعل المصلحة التي يراها فيه ، فهذا الطلب
صدر من المولى لغرض أن يكون داعيا للعبد ، وباعتبار أن
الصفحه ٧٧ :
فالتحقيق في
الجواب أنّ المقدّمة السببيّة ـ كما حكاه صاحب المعالم (١) فيه عن السيّد قدسسره
الصفحه ٨٨ : بأنّ المغفول عنه وغير المقصود يكون
داعيا له أيضا؟
فالأولى في الجواب
أن يقال : إنّ العباديّة تحصل
الصفحه ٨٩ :
ارتباطيّين أحدهما
تعبّدي ، والآخر توصّليّ ، كما إذا نذر شخص أن يصلّي ركعتين ، ويكرم عالما في هذا
الصفحه ٩٢ : .
والظاهر أنّه لا
إشكال في استحباب الغسل نفسا ، وكذا لا إشكال في عدم محبوبية التيمّم كذلك (١) ، وفي الوضو
الصفحه ٩٥ :
العلّامة الأنصاري
(١) قدسسره ، أو يشترط الثاني ، كما عن صاحب الفصول (٢) قدسسره؟ وجوه في المقام
الصفحه ٩٧ : : ما أفاده ـ
قدسسره ـ متين لا شبهة فيه من حيث الكبرى (١)
، لكنّه لا ينطبق
على المقام ، إذ الوجوب في