بالقصاص لمن قتل نفسا متعمّدا ، ويعلم أنّه لا يقع في الخارج قتل نفس أبدا ، يكون جعله هذا وأمره بالقصاص لغوا محضا إن لم تكن مصلحة لنفس هذا الجعل ، كأن يكون نفس هذا الجعل رادعا للعباد عن القتل.
نعم ، في القضايا الخارجية حيث كان الحكم لموضوع خارجيّ فيشترط تحقّقه بجميع شرائطه وقيوده خارجا ، وإلّا يصير الحكم لغوا إذا علم الأمر بانتفاء شرطه.
* * *
١٧٤
![الهداية في الأصول [ ج ٢ ] الهداية في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3831_alhedaya-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
