البحث في الهداية في الأصول
٢٨٢/١٦ الصفحه ٧٢ :
وأيضا رجوع القيد
إلى المادّة حال الانتساب موجب لأخذه مفروض الوجود ، وهذا أيضا مئونة أخرى زائدة
الصفحه ١١٩ : لا منّة في رفع مثل هذا الوجوب الّذي لا يترتّب على تركه العقاب ،
مضافا إلى أنّ الرفع ـ بعد حكم العقل
الصفحه ١٢٤ : يكون بالنسبة إلى المعلول من
المولى تحريكان ، فليس من قبل المولى تحريك إلى العلّة وتحريك آخر إلى المعلول
الصفحه ١٢٩ :
إلى عدم المحاذاة
، فالمقتضي أسبق رتبة من الشرائط ، وهي أسبق رتبة من عدم المانع.
المقدّمة
الصفحه ١٣٠ : محال ومحاليّة اجتماع الضدّين
تسري إلى المقتضي بهذا المعنى أيضا ، فهو غير تامّ بداهة أنّ السواد في طبعه
الصفحه ١٣٥ :
المقتضي الأقوى ـ لا
الحركة إلى جهة الشرق.
وإذا قيل : لما ذا
لم يتحرّك إلى طرف الغرب؟ لا يقال
الصفحه ١٣٦ : الآن الثاني ، فحينئذ كما
أنّ الوجود الأوّل يحتاج إلى مقتض ولا يمكن أن يوجد بدونه كذلك الوجود الثاني
الصفحه ١٦٣ :
الخطابين في ظرف
العصيان إلى طلب الجمع ، بل خطاب المهمّ يكون في طول الآخر لا في عرضه.
ونظير ذلك
الصفحه ١٨٤ :
الأوّل : أنّه حيث
لا يكون في المقام إلّا مصلحة واحدة باعثة للمولى على البعث إلى أحد الشيئين أو
الصفحه ٢٢٦ :
الصلاة لا يسري النهي إلى الموصوف ، ولا يكون النهي عنه مساوقا للنهي عن الموصوف ،
لاستحالة اختلافهما في
الصفحه ٢٢٧ :
إلى السماء حال
الصلاة ، أو مفارقا بأن ينهى عن النّظر إلى السماء مطلقا لا مقيّدا بقيد حال
الصلاة
الصفحه ٢٥٦ : لإثبات الوجوب
النفسيّ.
وتقريبه : أنّ ما
يحتاج إلى البيان هو القيود الوجوديّة لا العدميّة ، فإنّها لا
الصفحه ٢٥٧ : تحتاج إلى التنبيه بلا تفاوت
بينها أصلا ، فإنّ الصلاة ـ مثلا ـ إذ كانت مقيّدة بعدم كونها فيما لا يؤكل
الصفحه ٣٧١ : ،
وقلّد العلماء إلّا الفسّاق منهم» ففي كلا القسمين كان ظاهرا في رجوعه إلى الأخيرة
، بمعنى أنّه ظاهر في
الصفحه ٣٨١ :
الثالث : رواية «حلال
محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم