الوارث إلى حين موت المورث واثره عدم كونه شريكا في التركة ولا يعارض الاستصحاب في المجهول الاستصحاب في معلوم التاريخ لعدم جريانه لعدم الشك فيه فان الإسلام إذا كان تاريخه يوم الجمعة لا شك فيه حتى يكون أركان الاستصحاب موجودا وكونه في ظرف موت المورث وان كان مشكوكا ولكن لا ربط له بالاستصحاب لأن مفاد دليله جر المستصحب في عمود الزمان لا جره بالنسبة إلى حادث آخر.
فتحصل ان الاستصحاب في معلوم التاريخ لا يجري بمفاد كان التامة والناقصة وهكذا بمفاد ليس التامة والناقصة واما في مجهوله يكون جاريا بمفاد كان التامة أو ليس التامة لا الناقصة هكذا قيل كما عن شيخنا النائيني (قده).
ولكن يمكن ان يقال عدم جريان الاستصحاب بمفاد ليس الناقصة وكان الناقصة يكون ممنوعا إذا كان بنحو النعتية واما إذا كان بنحو العدم الأزلي فلا إشكال فيه الا الإشكال في الاستصحاب العدم الأزلي في جميع المقامات ففي المثال يمكن ان يقال ان إسلام الوارث حين لم يكن لم يكن مقارنا لموت المورث فحدث ولا نعلم انه كان مقرونا أم لا فالأصل عدم كونه مقرونا به وهذا يكون معارضا باستصحاب عدم موت المورث إلى حين إسلام الوارث ثم ان الّذي ينبغي ان يقال هو ان دليل الاستصحاب منصرف عن صورة كون الحادث معلوم التاريخ لأن مفاده هو جر المشكوك من حيث الزمان كما في المثال بالطهارة الّذي في النص فانها مشكوكة بالنسبة إلى عمود الزمان فتستصحب وإذا كان الشك من جهة ملاحظة هذا الحادث مع حادث آخر فلا تعرض للاستصحاب له ففي المقام ما كان تاريخه معلوما لا شك فيه من حيث الزمان ويكون الشك في مقارنته أو تقدمه أو تأخره عن حادث آخر وهذا الشك لا يطرد بالاستصحاب لانصراف الدليل.
فتحصل ان الاستصحاب لا يجري بالنسبة إلى معلوم التاريخ لوجود هذا الإشكال فيه.
وربما يقال كما عن شيخنا النائيني قده ان الشك في معلوم التاريخ مسبب عن