وجوده في غيره فعلى التقديرين ففي الجوهر والعرض يستظهر الاتصاف وإثبات الوجود الرابط بينهما من الدليل بخلاف الجوهرين أو العرضين إلّا ان يكون التصريح في لسان الدليل بالتعبد بوجود العرض بدون الموضوع.
فإذا عرفت ذلك فاما أن يكون الحادثان اللذان يقاس أحدهما بالآخر معلومي التاريخ واما مجهولي التاريخ أو يكون أحدهما مجهولا والآخر معلوما فالأوّل خارج عن محل الكلام لأنه مع العلم بتاريخهما لا يكون الشك في التقدم والتأخر واما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ أو كانا مجهولي التاريخ فالبحث اما ان يكون في مفاد كان التامة وليس التامة مثل استصحاب نفس الحياة أو استصحاب عدم إسلام الوارث أو يكون بنحو كان الناقصة وليس الناقصة مثل استصحاب حياة المورث في ظرف إسلام الوارث واستصحاب عدم إسلام الوارث في ظرف موت المورث فلا بد من ملاحظة جريان الاستصحاب على كلا التقديرين.
فنقول ان المشهور في صورة مجهولة تاريخ أحدهما هو جريان الاستصحاب في المجهول وعدم جريانه في المعلوم فإذا علمنا بتاريخ إسلام الوارث وكان الشك في موت المورث قبل إسلامه يستصحب حياة المورث إلى وقت إسلام الوارث ويترتب عليه الأثر وهو كون هذا الشخص لكونه مسلما حين موت المورث سهيما في التركة ولا نحتاج إلى إثبات كون الإسلام في حين الموت بل يكون من الموارد التي يكون جزء منها بالأصل وجزء منها بالوجدان فان إسلام الوارث حاصل بالوجدان وحياة المورث إلى وقت إسلام الوارث مشكوكة فتستصحب.
وبعبارة أخرى يكون الحياة عرض من الاعراض والإسلام أيضا كذلك فهما من العرضين الذين يكون أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل من دون الاتصاف بينهما كما في استصحاب الجوهرين الذين لا ربط بينهما لأن الجوهر لا يوصف بالجوهر واما موت المورث في ظرف إسلام الوارث فحيث لا يكون له حالة سابقة لا يمكن استصحابه وهكذا إذا كان تاريخ الإسلام مجهولا وتاريخ موت المورث معلوما يستصحب عدم إسلام